كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 18)

قَرُبَ مِن الْجَدَّاتِ، وَمَا بَعُدَ مِنْهُنَّ جَعَلَ لَهُنَّ السُّدُسَ إِذَا كُنَّ مِنْ مَكَانَيْنِ شَتَّى، وَإذَا كُنَّ مِنْ مَكَانٍ وَاحِدٍ وَرَّثَ الْقُرْبَى".
عب، ص، ق (¬1).
4/ 1704 - "عَنْ عَلِىٍّ أَنهُ أُتِىَ فِى امْرأَةٍ وَأَبَوَيْنِ وَبَناتٍ فَقَالَ: وَلِلْمرْأَةِ أَرَى ثُمُنَكِ قَدْ صَارَتْ تُسْعًا".
عب، ص، وأبو عبيد في الغريب، قط، ق (¬2).
4/ 1705 - "عَن الشَّعْبِيِّ أَنَّ عَلِيّا وَزَيْدًا قَالَا: الإِخْوَةُ المملُوكونَ وَاليَهُودُ والنَّصارَى لاَ يَحْجُبُون الأُمَّ وَلَا يَرثونَ، وقَالَ عَبدُ الله: يَحْجُبُونَ وَلَا يرِثُونَ".
¬__________
(¬1) الأثر في مصنف عبد الرزاق، ج 10 ص 276، 277 برقم 19090 كتاب (الفرائض - باب: فرض الجدات) (ويُورّثان القربى) بدل ما بين القوسين.
والأثر في السنن الكبرى، ج 6 ص 225 باب: لا يرث مع الأب أبواه - عن الشعبى "أن عليا - رضي الله عنه - وزيدا - رضي الله عنه - كانا لا يجعلان للجدة مع ابنها ميراثا.
والأثر في سنن سعيد بن منصور، ج 1 ص 54 وما بعدها - باب: الجدات - روايات متعددة بألفاظ مختلفة نحو هذا المعنى متفرقا.
(¬2) الأثر في مصنف عبد الرزاق 10/ 258 رقم 19033 كتاب (الفرائض) - بلفظه، وفيه (فقال للمرأة: أرى إلخ وهو الصواب).
وفى سنن سعيد بن منصور، ج 1 ص 43 رقم 34 - باب: في العول - بلفظه، مع اختلاف في مقدمته، وبدون واو العطف قبل (للمرأة إلخ).
والأثر رواه أبو عبيد في الغريب، ج 3 ص 486 مسند عَلِيّ بلفظه وعزوه، وقال أبو عبيد: - قوله (صار ثمنها تسعا) أراد أن السهام عالت حتى صار للمرأة التسع، ولها في الأصل الثمن، وذلك أن الفريضة لو لم تعل كانت من أربعة وعشرين لا تخرج من أقل من ذلك؛ لاجتماع السدس والثمن فيها، فلما عالت صارت من سبعة وعشرين: للابنتين الثلثان، سنة عشر، وللأبوين السدسان ثمانية، وللمرأة الثمن ثلاثة، فهذه سبعة وعشرين، وهو التسع، وكان لها قبل العول ثلاثة من أربعة وعشرين وهو الثمن.
والأثر في السنن للدارقطني، ج 4 ص 69 كتاب (الفرائض) بلفظ مقارب.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج 6 ص 253 كتاب (الفرائض) باب: العول في الفرائض - عن عليٍّ - رضي الله عنه - "في امرأة وأبوين وبنتين صار ثمنها تسعا".

الصفحة 128