كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 18)
سفيان الثورى في الفرائض، عب، ق (¬1).
4/ 1706 - "عَنْ أَبي صَادِقٍ، عَنْ عَلىٍّ قالَ: لَا يَحْجُبُ مَنْ لَا يَرِثُ".
عب (¬2).
4/ 1707 - "عن الشَّعبىِّ قَالَ: كَان عَلِىٌّ يَرُدُّ عَلَى كُلِّ ذِى سَهْمٍ بِقَدْرِ سَهْمِهِ إِلَّا الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ، وَلَا عَلَى ابْنٍ مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ، وَلَا عَلَى أُخْتٍ لأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لأَبٍ وَأُمٍّ، وَلَا عَلَى جَدَّةٍ، وَلَا عَلَى امْرَأَةٍ، وَلَا عَلَى زَوْجٍ".
عب، ص (¬3).
4/ 1708 - "عَن الْحَارِثِ قَالَ: ذُكِرَ لِعَلِىٍّ فِى رَجُلٍ تَرَكَ بَنِى عَمِّهِ، أَحَدُهُم أَخُوهُ لأَبِيهِ: أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ جَعَلَ لَهُ الْمَال كُلَّهُ. فَقَالَ: رَحِمَ الله عَبْدَ الله إِنْ كَانَ لَفَقِيهًا لَوْ كُنْتُ أَنَا لَجَعَلْتُ لَهُ سَهْمَهُ، ثُمَّ شركْتُ بَيْنَهُم".
عب، ص، وابن جرير، ق (¬4).
¬__________
(¬1) الأثر في مصنف عبد الرزاق، ج 10 ص 279 - متفرقا في رقمى 19102، 19103 كتاب (الفرائض) باب: من لا يحجب، عن إبراهيم والشعبى، عن عبد الله وعليّ وزيد.
ورواه البيهقي في السنن الكبرى، ج 6 ص 223 كتاب (الفرائض) باب: لا يحجب من لا يرث من هؤلاء - عن الشعبي، عن عليّ وزيد، وعبد الله مع بعض اختلاف وزيادة ونقص.
(¬2) الأثر في مصنف عبد الرزاق، ج 10 ص 281 رقم 19108 كتاب (الفرائض) باب: من لا يحجب عن عليٍّ بلفظه.
(¬3) الأثر في مصنف عبد الرزاق، ج 10 ص 286 برقم 19128 كتاب (الفرائض) باب: ذوو السهام عن الشعبي ومنصور، وفيه بعد قوله (إلا الزوج والمرأة) قوله: (وكان عبد الله لا يرد ... ) إلى آخر الأثر مع اختلاف وتقديم وتأخير.
وفى سنن سعيد بن منصور 1/ 60 رقم 115 القسم الأول من المجلد الثالث ط بيروت - كتاب (الفرائض) باب: ما جاء في الرد. روايات متعددة بألفاظ مختلفة بمعناه عن عليٍّ وغيره.
(¬4) الأثر في مصنف عبد الرزاق، ج 10 ص 287 رقم 19133 كتاب (الفرائض) باب: ذوو السهام بلفظه، وفيه (أخوه لأمه) بدل (أخوه لأبيه). =