كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 18)

4/ 1722 - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: اللَّاعِبُ والجَادُّ فِى الصَّدَقَةِ سَوَاءٌ".
عب (¬1).
4/ 1723 - "عَن القاسمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَلِيّا وابْنَ مَسْعُودٍ كَانَا يُجِيزَانِ الصَّدَقَةَ وَإِنْ لَمْ تُقْبَضْ، وَكَانَ مُعَاذٌ وشُريْحٌ لَا يُجِيزَانِهَا حَتَّى تُقْبَضَ".
عب (¬2).
4/ 1724 - "عَن الشَّعْبِيِّ أَنَّ عَلِيّا جَعَلَ الْمُدَبَّرَ مِنَ الثُّلُثِ".
سفيان الثورى في الفرائض، عب، ق (¬3).
4/ 1725 - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: إِذَا أَعْتَقَ نِصْفَهُ كَانَ بِحِسابِ مَا عَتَقَ وَيُسْتَسْعَى".
عب (¬4).
¬__________
(¬1) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الصدقة) من طريق عمر - رضي الله عنه - بلفظه ج 9 ص 122 رقم 16593، وبرقم 16594 عن عليّ مثله.
(¬2) الأثر في مصنف عبد الرزاق، ج 9 ص 122 رقم 16595 كتاب (الصدقة) باب: لا تجوز الصدقة إلا بالقبض، عن القاسم بن عبد الرحمن، بلفظه.
وانظر السنن الكبرى للبيهقي 6/ 170
(¬3) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (المدبَّر)، ج 9 ص 137 رقم 16653 بلفظه عن الثورى، عن أشعث، عن الشعبي.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقي، ج 10 ص 314 كتاب (المدبر) باب: المدبر من الثلث نحوه. عن سفيان، عن أشعث، عن الشعبي، عن عليٍّ - رضي الله عنه -.
(¬4) الأثر في مصنف عبد الرزاق، ج 9 ص 149 رقم 16707 كتاب (المدبر) باب: من أعتق بعض عبده، عن عليٍّ بلفظه مع بعض اختلاف يسير.
وفى النهاية: ومنه حديث العتق "إذا أُعتق بعضُ العبد فإن لم يكن له مال "اسْتُسْعِى غير مشقوق عليه".
واستسعاء العبد إذا عتق بعضه ورق بعضه: هو أن يسعى في فكاك ما بقى من رِقّه، فيعمل ويكسب ويصرف ثمنه إلى مولاه.
وقيل: معنى استسعى العبد لسيده: أى يستخدمه مالك باقيه بقدر ما فيه من الرّقّ، ولا يُحَمِّله ما لا يقدر عليه. إلخ.

الصفحة 135