كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 18)
4/ 1726 - "عَنِ الأَسْلَمِىِّ، عَن الحَجَّاجِ بنِ أرطَأَةَ، عَنْ قَتَادةَ، عَن الْحَسَنِ، عَنْ عَلِىٍّ فِى رَجُلٍ أعْتَقَ عَبْدَهُ عِنْدَ الموتِ وَتَركَ دَيْنًا وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ، قَالَ: يُسْتَسْعى العَبْدُ فِى قِيمَتِهِ، قَالَ: وأَخْبَرَنِي الحَجَّاجُ أَيْضًا عِن العلاءِ بْنِ بَدْرٍ، عَنْ أَبِى يَحْيَى زِيَادٍ الأَعْرَجِ، عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثْلَهُ".
(*) (¬1).
4/ 1727 - "عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: الرُّقْبَى بِمَنْزِلَةِ العُمْرَى".
عب (¬2).
4/ 1728 - "عَنْ أَبِى مَرْوانَ أَنَّ عَلِيّا ضَرَبَ النَّجَاشِيَّ الحَارِثيَّ الشَّاعِرَ (ثم حبسه كان)، وَشَرِبَ الخَمْرَ فِى رَمَضانَ فَضَرَبَهُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً، ثُمَّ حَبَسَهُ، وأخْرَجَهُ مِنَ الغَدِ فَجَلَدهُ عَشْرِينَ وَقَالَ: إنَّمَا جَلَدْتُكَ هَذِه العشْرِينَ لجُرْأَتِكَ عَلى الله وإفْطَارِكَ فِى رَمَضانَ".
¬__________
(*) بياض بالأصل. وفي كنز العمال (عب).
(¬1) الأثر ورد في مصنف عبد الرزاق، ج 9 ص 164 رقم 16766 كتاب (المدبر) باب: الرجل يعتق رقيقه عند الموت، عن الأسلمي بلفظه.
وانظر التعليق على الأثر السابق.
(¬2) الأثر في مصنف عبد الرزاق، ج 9 ص 196 رقم 16919 كتاب (المدبر) باب: الرُقْبىَ، عن عليٍّ بلفظه.
والرقبى: (في النهاية) مادة رقبَ قال: وفيه الرُّقْبىَ لمن أُرْقبَها".
هو أن يقول: الرجُل للرجل قد وهَبتُ لك هذه الدار، فإن مُتَّ قَبْلِى رَجَعَتْ إلىَّ، وإِن مُتُّ قبلك فهى لك. وهى فُعْلى من المُراقَبة؛ لأن كلَّ واحد منهما يَرْقُبُ موت صاحبه. والفقهاء فيها مختلفون، منهم من يجعلها تَمليكا، ومنهم مَن يجعلُها كالعارية، وقد تكررت الأحاديثُ فيها.
والعمرى: (في النهاية) مادة - عمر - وفيه (لَا تُعْمِروا ولَا تُرْقِبُوا) فمن أُعُمِر شيئًا أو أُرْقِبَهُ فَهُو لَه ولورثَته من بَعْده، وقد تكرر ذكر العُمْرَى والرُّقْبَى في الحديث يقال: أعُمَرْتُه الدارَ عُمْرَى أى: جَعَلتها له يَسْكُنها مُدَّة عُمْرِه، فإذا مات عادت إليَّ، وكذا كانوا يفعلون في الجاهلية، فأبْطل ذلك وأعْلمهم أن من أُعْمَر شَيئا أو أُرْقِبَه في حياته فهو لورثَتهِ من بَعْده، وقد تعاضت الروايات على ذلك. والفقهاء فيها مختلفون، فمنهم من يعمل بظاهر الحديث ويجعلها تمليكا، ومنهم من يجعلها كالعارية ويتأول الحديث.