كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 18)

4/ 1740 - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: قَدْ ظَلَمَ الإِخْوَةَ مِنَ الأُمِّ مَنْ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ مِنَ الدِّيةِ مِيرَاثًا".
عب، ص، ق (¬1).
4/ 1741 - "عَن الحسَنِ: أَنَّ رجُلًا رَمَى أُمَّهُ بِحَجَرٍ فَقَتَلَهَا فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ، فَقَضَى عَلَيْه بالدِّيةِ وَلَمْ يَرِثْ مِنْها شَيْئًا".
عب، عب (¬2).
4/ 1742 - "عَن ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لعَطَاءٍ: رَجُلٌ أَمْسَكَ رَجُلًا حَتَّى قَتَلَهُ آخَرُ. قَالَ: قَالَ عَلىٌّ: يُقْتَلُ القَاتِلُ، وَيُحْبَسُ الْمُمْسِكُ فِى السِّجْنِ حَتَّى يَمُوتَ".
........ (¬3).
4/ 1743 - "عن قَتَادَةَ قَالَ: قَضَى عَلِىٌّ بِقَتْلِ القَاتِلِ، وَبِحَبْسِ الحَابِسِ لِلْمَوتِ".
عب (¬4).
4/ 1744 - "عَن ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ نَادَى صَبِيّا عَلَى جِدَارٍ أَنِ اسْتَأخِرْ فَخَرَّ، فَمَاتَ؟ قال: يَرْوُونَ عَنْ عَلِىٍّ أَنَّهُ قَالَ: يُغَرّمُهُ - يَقُولُ: أَفْزَعَهُ".
¬__________
(¬1) الأثر في مصنف عبد الرزاق 9/ 399 رقم 17771 كتاب (العقول) باب: ميراث الدية، عن علي بلفظه. وفى سنن سعيد بن منصور 1/ 99 برقمى 303، 304 باب: ميراث المرأة من دية زوجها، عن عليّ نحوه. وفى السنن الكبرى للبيهقى 8/ 58 كتاب (الجنايات) باب: ميراث الدم والعقل، نحوه عن علىّ - رضي الله عنه -.
(¬2) لفظ "عب" مكرر. قد يكون من الناسخ سهوًا.
والأثر في مصنف عبد الرزاق، ج 9 ص 405 رقم 17796 كتاب (العقول) باب: ليس للقاتل ميراث، عن الحسن بلفظه مع اختلاف يسير، وزاد في آخره: (وقال: يصيبك من ميراثها للحجر، أو قال: الحجر) اهـ.
(¬3) في الأصل هكذا بدون عزو، وفى الكنز عزاه إلى (ابن حبان).
والأثر في مصنف عبد الرزاق، ج 9 ص 427 رقم 17893 كتاب (العُقول) باب: الذى يمسك الرجل على الرجل فيقتله، عن ابن جريج بلفظه، مع زيادة في آخره.
(¬4) الأثر في مصنف عبد الرزاق ج 9 ص 428 رقم 17894 عن علي بلفظه كتاب (العقول) باب: الذى يمسك الرجل على الرجل فيقتله.

الصفحة 141