كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 18)
الأَشْعَرِيِّ أَنْ يَسْأَلَ لَهُ عَليّا عَنْ ذَلِكَ، فَسَألَ عَلِيّا، فَقَالَ: مَا هَذَا بِبِلَادِنَا لتُخُبِرَنى؟ فَقَالَ: إنَّه كَتَبَ إَلَىَّ مُعاوِيَةُ أَنْ أَسْأَلَك عَنْهُ، فَقَالَ: أَنَا أبو الحَسَنِ (*): القوم (* *)؛ يُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ إِلَّا أَنْ يَأتِىَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ".
الشافعي، عب، ص، ق (¬1).
4/ 1747 - "عن عَلِيٍّ قال: لَا جُمْعَةَ وَلاَ تَشْرِيقَ إلَّا فِى مِصْرٍ جامع".
أبو عبيد في الغريب، والمروزى في كتاب الجمعة، ق (¬2).
4/ 1748 - "عَنْ عَلىٍّ قَالَ: مَا كانَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرأَةِ فَفيِهِ القِصاصُ مِنْ جَرَاحَاتٍ أَوْ قَتْلِ النَّفْسِ أو غَيْرِهَا إِذَا كَانَ عَمْدًا".
عب (¬3).
¬__________
(*) كذا في الأصل وفى عبد الرزاق (أنا أبو حسن)، وفى الكنز 15/ 40198 (أنا أبو الحسن).
(* *) كذا في الأصل، وفى عبد الرزاق، والكنز (القرم) ومعناه: الفحل: إذا ترك عن الركوب والعمل والسير. تشبيها له بالقرم من الإبل لعظم شأنه وكرمه.
(¬1) الأثر في مصنف عبد الرزاق، ج 9 ص 433، 434 رقم 17915 باب: الرجل يجد على امرأته رجلا، وهو بلفظه بعد التصحيح المذكور.
وفى السنن الكبرى للبيهقى، ج 8 ص 337 كتاب "الأشربة والحد فيها" باب: الرجل يجد مع امرأته الرجل فيقتله، بلفظه.
(¬2) الأثر أورده عبد الرزاق في مصنفه، ج 3 ص 167 رقم 5175 باب: (القرى الصغار) بلفظ: عبد الرزاق عن معمر، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن على قال: (لا جمعة، ولا تشريق إلا في مصر جامع).
وفى الكنز، ج 8 ص 370 رقم 23310 الباب السادس - في صلاة الجمعة وما يتعلق بها -، فصل في أحكامها بلفظ: عن على قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع، وعزاه إلى (أبي عبيد في الغريب، والمروزى في كتاب الجمعة، ق).
وفى السنن الكبرى للبيهقى، ج 3 ص 179 في كتاب (الجمعة) بلفظ: قال الشيخ: والأشبه بأقاويل السلف وأفعالهم في إقامة الجمعة في القرى التى أهلها أهل قرار ليسوا بأهل عمود يتنقلون، أن ذلك مراد على بن أبي طالب - رضي الله عنه - بما أخبرنا أبو طاهر الفقيه بسنده قال علي - رضي الله عنه -: (لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع).
(¬3) الأثر في مصنف عبد الرزاق، ج 9 ص 451 رقم 17979 باب: (المرأة تقتل بالرجل)، بلفظه.