كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 18)
4/ 1778 - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ حَتَّى يَخْرُجَ بِالْمتَاعِ مِنَ الْبَيْتِ".
عب، ق (¬1).
4/ 1779 - "عَنِ الحَارِثِ قَالَ: أُتِىَ عَلِىٌّ بِرَجُلٍ نَقَبَ بَيْتًا فَلَمْ يَقْطَعْهُ، وَعَزَّرَهُ أَسْوَاطًا".
عب، ق (¬2).
¬__________
= وفى السنن الكبرى للبيهقى، ج 8 ص 275 كتاب (السرقة) باب: ما جاء في تعليق اليد في عنق السارق، بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنى أبو بكر بن بالويه، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثنى أبى، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا شعبة، عن المسعودى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه: أن عليا - رضى الله تعالى عنه - قطع سارقا فمروا به وبده معلقة في عنقه. وفى لفظ آخر: وحدثنا أبو الحسن على بن عبد الله الخسروجاردى، حدثنا أبو بكر الإسماعيلى، أخبرنا ابن زيدان، حدثنا أبو كريب، حدثنا حفص، عن الأعمش، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه قال: رأيت عليا - رضى الله تعالى عنه - أقر عنده سارق مرتين فقطع يده وعلقها في عنقه فكأنى أنظر إلى يده تضرب صدره.
(¬1) الأثر في مصنف عبد الرزاق، ج 10 ص 197 برقم 18815 بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن الثورى، عن عبد الله بن أبى السفر، عن الشعبى قال: لا يقطع السارق حتى يخرج بالمتاع من البيت، وتفسيره عندنا مادام في ملك الرجل فلا قطع عليه.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى، ج 8 ص 266 كتاب (السرقة) باب: (ما يكون حزرا وما لا يكون) بلفظ: أخبرنا أبو حازم الحافظ، أنا أبو أحمد الحافظ، أنبأ أبو العباس أحمد بن عبد الله بن سايور الدقيقى ببغداد، حدثنا أبو نعيم يعنى الحلبى عبيد بن هشام، حدثنا إبراهيم بن محمد المدنى، عن حسين بن عبد الله بن ضمرة، عن أبيه، عن جده قال: قال على - رضي الله عنه - لا يُقطع السارق حتى يخرج المتاع من البيت، وروى ذلك من وجه آخر عن على - رضي الله عنه - في معناه، ورواه أيضا سليمان بن موسى، عن عثمان - رضي الله عنه -.
(¬2) الأثر في مصنف عبد الرزاق، ج 10 ص 199 رقم 18821 بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن الحجاج، عن حصيْن، عن الشعبى، عن الحارث قال: أتى على برجل نقب بيتا فلم يقْطعه، وعزره أسواطًا.
وينظر أيضًا برقم 18822 باب: في الرجل ينقب البيت ويأخذ منه المتاع. بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن أبى بكر بن عياش، عن أبى إسحاق، عن الحارث، عن على: أنه أتى برجل نقب بيتا فلم يقطعه.