كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 18)
4/ 1794 - "عَنْ أَبِى حَسَّان الأَعْرَج: أَنَّ خِلَاسَ بْنَ عُمر، وأَنَّ عَدِىَّ بْنَ قَيْسٍ - أَحَد بَنِى كِلَابٍ - جَعَلَ امْرَأَتَهُ عَلَيْه حَرَامًا: فَقالَ لَهُ عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ: وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَئنْ مَسَسْتَهَا قَبْلَ أَنْ تُزَوَّجَ غَيْرَكَ لأَرْجُمَنَّكَ".
عب (¬1).
4/ 1795 - "عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِمَا قَالَ عَلِىٌّ فِى الحَرَام، قَالَ. لَا آمُرُكَ أَنْ تُقَدِّمَ، وَلا آمُرُكَ أَنْ تُؤَخِّرَ".
عب (¬2).
4/ 1796 - "عَنْ عَلِىٍّ: أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى طَلَاقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا".
عب (¬3).
4/ 1797 - "عَنْ عَلِىًّ قَالَ: كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ".
عب، ق (¬4).
4/ 1798 - "عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيّا قَالَ: قُلْتُ: إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةً فَهِىَ طَالِقٌ، فَقَالَ عَلِىٌّ: لَيْسَ بِشَىْءٍ".
عب (¬5).
4/ 1799 - "عَنْ عَلِىًّ قَالَ: إِذَا ظَاهَرَ مِرَارًا فِى مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَإنْ ظَاهَرَ فِى مَقَاعِدَ شَتَّى، فَكَفَّارَاتٌ شَتَّى، وَالأَيْمَانُ كَذَلِكَ".
¬__________
(¬1) الأثر في المصدر السابق برقم 11381
(¬2) الأثر في المصدر السابق برقم 11384 كتاب (الطلاق) باب: في الحرام.
(¬3) الأثر في المصدر السابق ص 409 برقم 11414 باب: طلاق الكره، وفيه "الكره" بدل "المكره".
(¬4) الأثر في مصنف عبد الرزاق 6/ 409 برقم 11415 كتاب (الطلاق) باب: طلاق الكره بلفظه عن علىّ.
وفى السنن الكبرى للبيهقى 7/ 375 كتاب (الخلع والطلاق) باب: لا يجوز طلاق الصبى حتى يبلغ، ولا طلاق المعتوه، مع اختلاف طفيف، عن علىّ.
(¬5) الأثر في مصنف عبد الرزاق 6/ 417 برقم 11454 كتاب (الطلاق) باب: الطلاق قبل النكاح عن الحسن، بلفظه.
الصفحة 159