كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 18)
عب (¬1).
4/ 1800 - "عَنْ عَلِىًّ قَالَ: لَا يَدْخُلُ إِيلَاءٌ فِى تَظَاهُرٍ، وَلَا تَظَاهُرٌ فِى إِيلَاءٍ".
عب (¬2).
4/ 1801 - "عَنْ عَلِىًّ فِى الْمُولِى قَالَ: إِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ يُوقَفُ حَتَّى يَفِئَ، أَوْ يُطَلِّقَ".
عب، قط، ق، وصححه (عب) (¬3).
4/ 1802 - "عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ عَلِيّا، وَابْنَ مَسْعُودٍ، وَابْنَ عَبَّاسٍ قَالُوا: إِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرُ فَهِىَ تطْلِيقَةٌ، وَهِىَ أحَقُّ بِنَفْسِهَا، قَالَ قَتَادةُ: قَالَ عَلِىٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ: تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطلَّقَةِ".
........ (عب) (¬4).
4/ 1803 - "عَنْ عَلِىٍّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنْ امْرَأَتِهِ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا طَلَاقٌ، وَإنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ حَتَّى يُوقَفَ، فإمَّا أَنْ يُطلِّق، وَإِمَّا أَنْ يَفِئَ".
¬__________
(¬1) الأثر في مصنف عبد الرزاق 6/ 437 برقم 11560 باب: المظاهر مرارًا، بلفظه عن علىّ.
(¬2) الأثر في مصنف عبد الرزاق 6/ 439 برقم 11572 باب: المظاهر تمضي (له) أربعة أشهر، عن عليّ بلفظه.
(¬3) الأثر في مصنف عبد الرزاق 6/ 456 برقم 11657 كتاب (الطلاق) باب: انقضاء الأربعة بدون قوله "أشهر" بعد "الأربعة".
وفى السنن الكبرى للبيهقى 7/ 377 كتاب (الإيلاء) باب: من قال يوقف المولى بعد تربص أربعة أشهر فإن فاء وإلا طلق، بروايات مختلفة بنحوه عن علىّ وغيره.
وفى سنن الدارقطنى 4/ 60 برقم 146 كتاب (الطلاق والخلع والإيلاء) وغيره بروايات مختلفة بنحوه، عن علىّ وغيره.
(¬4) هكذا بالأصل بدون عزو وما بين القوسين من المصنف.
والأثر في مصنف عبد الرزاق 6/ 454 برقم 11641 كتاب (الطلاق) باب: انقضاء الأربعة، مع اختلاف طفيف.
الصفحة 160