كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 18)
مالك، والشافعى، وعبد بن حميد، وابن جرير، ق (¬1).
4/ 1804 - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: الإيلاءُ إِيَلاءَانِ: إِيلاءٌ فِى الغَضَبِ، وَإِيلاءٌ فِى الرِّضَا، فَأَمَّا الإِيلَاءُ فِى الغَضَبِ فَإذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ، وَأَمَّا مَا كَانَ فِى الرِّضا فَلَا يُؤْخَذُ بِهِ".
عبد بن حميد (¬2).
4/ 1805 - "عَنْ سَعِيد بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ عَلِيّا فَقَالَ: إِنِّى حَلَفْتُ أَنْ لَا آتِىَ امْرَأَتِى سَنَتَينِ. فَقَالَ مَا أَرَاكَ إلَّا قَدْ آلَيْتَ، قَالَ: إنَّمَا حَلَفْتُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا تُرْضِعُ وَلدى، قَالَ: فَلَا إِذَنْ".
عب، وعبد بن حميد (¬3).
4/ 1806 - "عَنْ عَلِىَّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ قَالَ فِى الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا. كَانَ يَجْعَلُ لَهَا المِيرَاثَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّة، وَلَا يَجْعَلُ لَهَا صَدَاقًا، وَقَالَ: لَا يُقْبَلُ قَوْلُ أَعْرَابِىٍ مِنْ أَسْجَعَ (*) عَلَى كتَابِ الله".
¬__________
(¬1) الأثر أخرجه الإمام مالك في الموطأ ج 2 ص 556 رقم 17 كتاب (الطلاق) باب: الإيلاء بلفظه.
وهو في مسند الإمام الشافعى ص 248 كتاب (الصداق، والإيلاء) من طريق ابن عيينة، عن عمرو بن سلمة قال: شهدت عليّا - رضي الله عنه - أوقف المُولِى. ومن طريق ابن عيينة، عن مروان بن الحكم: أن عليا - رضي الله عنه - أوقف المُولى.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى، ج 7 ص 377 كتاب (الإيلاء) باب: من قال يوقف المولى بعد تربص أربعة أشهر فإن فاء، وإلّا طلق. بروايات عن علىّ - رضي الله عنه -.
(¬2) الأثر ورد في السنن الكبرى للبيهقى، ج 7 ص 382 كتاب (الإيلاء) باب: الإيلاء في الغضب، بروايتين عن على.
(¬3) الأثر في مصنف عبد الرزاق، ج 6 ص 451 رقم 11631 باب: (حَلَف ألا يقربها وهى ترضع) بسنده: أن سعيد بن جبير أخبره قال: بلغنى أن على بن أبى طالب قال له رجل: حلفت أن لا أمسّ امرأتى سنتين، فأمره باعتزالها، فقال له الرجل: إنما ذلك من أجل أنها ترضع، فخلى بينه وبينها.
(*) هكذا بالأصل ولعل الصواب: أشجع بالشين المعجمة.