كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 18)

4/ 1809 - "عن مُغيرَةَ قَالَ: قُلْتُ لِلشَّعْبِىِّ: مَا أُصَدَّقُ أَنَّ عَلِىَّ بنَ أَبِى طَالِبٍ كَان يَقُولُ: عِدَّةُ المُتوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا آخِرُ الأَجَلَيْنِ، قَالَ: بَلَى فَصَدِّقْ بِهِ كَأَشَدِّ مَا صَدَّقْتَ بِشَئٍ، كَانَ عَلِىٌّ يَقُولُ: إِنَّمَا قَوْلُهُ: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} فِى المُطَلَّقَةِ".
ابن المنذر (¬1).
4/ 1810 - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: يُحِلُّ خُلْعَ المَرْأَةِ ثَلَاثٌ: إذَا أَفْسَدَتْ عَلَيْكَ ذَاتَ يَدِكَ، أوْ دَعَوْتَهَا لِتَسْكُنَ إلَيْهَا فَأَبَتْ عَلَيْكَ، أَوْ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِكَ".
عب (¬2).
4/ 1811 - "عَنْ عَلِىًّ قَالَ: أَخَذَ مِنْهَا فَوْقَ مَا أَعْطَاهَا".
عب (¬3).
4/ 1812 - "عَنْ عُبَيْدَةَ السَّلْمَانِى قَالَ: شَهِدْتُ عَلِىَّ بْنَ أَبى طَالِبٍ وَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ وَزَوْجُهَا مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِئَامٌ مِن النَّاسِ، فَأَخْرَجَ هَؤُلَاءِ حَكَمًا، وَهَؤُلَاءِ حَكَمًا، فَقَالَ عَلِىٌّ لِلْحَكَمَينِ: أَتَدْرِيَانِ مَا عَلَيْكُمَا؟ إِنْ رَأَيْتُمَا أَن تُفرِّقَا فَرَقْتُمَا، وَإنْ رَأيْتُمَا أَنْ تَجْمَعَا جَمَعْتُمَا. فَقَالَ الزَّوْجُ: أَمَّا الفُرْقَةُ فَلَا. فَقَالَ عَلِىٌّ: كَذَبْتَ. وَالله لَا تَبْرحُ حَتَّى تَرْضَى بِكِتَابِ الله لَكَ أوْ عَلَيْكَ".
عب (¬4).
¬__________
(¬1) انظر: التعليق على الأثر السابق.
(¬2) الأثر في مصنف عبد الرزاق، ج 6 ص 497 رقم 11824: باب (مَا يَحِلُّ مِنَ الفِدَاءِ).
(¬3) في الأصل هكذا بلفظه.
والأثر في مصنف عبد الرزاق ج 6 ص 503 رقم 11844 (باب: المفتدية بزيادة على صداقها)، بلفظ: عن على بن أبى طالب قال: (لا يأخذ منها فوق ما أعطها).
وفى رواية أخرى عنه: أكره أن يأخذ منها كل ما أعطاها.
(¬4) الأثر في مصنف عبد الرزاق، ج 6 ص 512 برقم 11883 (باب: الحكمين) بلفظه وزيادة.

الصفحة 163