كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 18)

4/ 1813 - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: إِذَا جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ هِىَ وَغَيْرُهَا سَوَاء. وَهِىَ بِيَدِهَا حَتَّى تَتَكَلَّمَ".
عب (¬1).
4/ 1814 - "عَنْ إِبْرَاهِيمَ والشَّعْبِىَّ، عَنْ عَلِىٍّ فِى الرَّجُلِ يُخَيَّر امْرَأتَهُ قَالَ: إِنْ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِىَ وَاحِدَةٌ بَائنة، وَإِنْ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَهِىَ وَاحِدَةٌ، وَهُو أَحَقُّ بِهَا، قَالَ: وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ وَعَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ: إنْ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِىَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَها فَلَا شَىْءَ، قَالَ: وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: إنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِىَ ثَلَاثٌ".
عب (¬2).
4/ 1815 - "عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِى رُؤَاسٍ قَالَ: الْتَقَطْتُ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَعَرَّفْتُهَا، فَلَمْ يَعْرِفْهَا أَحَدٌ، فَأَتيْتُ عَلِيّا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: تَصَدَّقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا خَيَّرْتَهُ، فَإِنِ اخْتَارَ الأَجْرَ كَانَ لَهُ، وَإلَّا غَرِمْتَهَا وَكَانَ لَكَ أَجْرُهَا".
عب، ق (¬3).
4/ 1816 - "عَنْ أبِى جَعْفَر مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ قَالَ: قَالَ عَلِىُّ بن أبِى طَالِبٍ فِى الرَّجُلِ يُخَيَّرُ امْرَأَتَهُ: إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَىْء، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِىَ واحِدَةٌ وَزَوْجُهَا أَحَقُ بِرَجْعَتِهَا، فَقِيلَ لَهُ: فَإنَّا نُحَدِّثُ عَنْهُ بِغَيرِ هَذَا، قَالَ: إِنَّمَا هُوَ: وَجَدُوهُ فِى الصُّحُفِ".
¬__________
(¬1) الأثر في مصنف عبد الرزاق، ج 6 ص 519 رقم 11910 (باب: ما يقال في المختلعة، والتى تسأل الطلاق) بلفظه مع تفاوت قليل.
(¬2) الأثر في مصنف عبد الرزاق، ج 7 ص 9 رقم 11975 باب: "خيار الرجل لامرأته"، عن إبراهيم بلفظه وعن الشعبى.
(¬3) الأثر في مصنف عبد الرزاق، ج 10 ص 139 رقم 18629 كتاب (اللُّقطة) مع تفاوت في اللفظ.
والأثر في سنن البيهقى، ج 6 ص 188 كتاب (اللُّقطة)، عن عاصم بن ضمرة بلفظ قريب.

الصفحة 164