كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 18)
عب، ق (¬1).
4/ 1817 - "عَنْ جَعْفَر بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّا قَالَ فِى المَبْتُوتةِ: لَا نَفَقَةَ لَهَا، وَلَا سُكْنَى".
عب (¬2).
4/ 1818 - "عَن الشَّعْبِىِّ فِى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا، قَال: كَانَ عَلِىٌّ يَنْقُلُهُنَّ".
عب (¬3).
4/ 1819 - "عَنِ الشَّعْبِىَّ: أَنَّ عَلِيّا، وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانَا يَقُولَانِ: النَّفَقَةُ مِنْ جَمِيعِ المَالِ للحَامِلِ المُتوَفَّى عَنْهَا".
عب، وعن ابن عمر مثله، عب (¬4).
4/ 1820 - "عَنْ أَبِى صَادِقٍ قَالَ: قَالَ عَلِىٌّ حَسَبِى حَسَبُ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَدِينِى دِينُهُ فَمَنْ تَنَاوَلَ مِنِّى شَيْئًا فَإِنَّمَا تَنَاوَلَهُ مِنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -".
خط في المتفق. كر (¬5).
¬__________
(¬1) الأثر في مصنف عبد الرزاق، ج 7 ص 10، 11 رقم 11981 باب: الخيار: خيار الرجل امرأته.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى 7/ 346 كتاب (الخلع والطلاق) بتفصيل وتعليق مع قوله: هذا وجدوه بالصحف.
(¬2) الأثر في مصنف عبد الرزاق، ج 7 ص 25 رقم 12030 في باب: (الكفيل في نفقة المرأة) بلفظه وعزوه.
(¬3) الأثر في مصنف عبد الرزاق باب: (أين تعتد المتوفى عنها)، ج 7 ص 30 رقم 12056 بلفظ: عن الشعبى قال: كان علىّ يُرَحَّلُهُنَّ، يقول: ينقلهن.
وفى السنن الكبرى للبيهقى، ج 7 ص 436 كتاب (العدد) بسنده عن الشعبى.
(¬4) الأثر في مصنف عبد الرزاق باب: أين تعتد المتوفى عنها، ج 7 ص 39 رقم 12093 بلفظه وعزوه، وكذلك أثر ابن عمر المشار إليه في الأصل.
(¬5) قال السيوطى في مقدمة هذا الكتاب: "الجامع الكبير": وقد رمزت للعقيلى في الضعفاء (عق) ولابن عدى في الكامل (عد) وللخطيب (خط) فإن كان في تاريخه أطلقت، وإلا بينته، ولابن عساكر في تاريخه (كر) وكل ما عزى لهؤلاء الأربعة أو للحكيم الترمذى في نوادر الأصول، أو الحاكم في تاريخه، أو للديلمى في مسند الفردوس فهو ضعيف. وليستغنى بالعزو إليها، أو إلى بعضها عن بيان ضعفه.