كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 18)

4/ 1838 - "عَنْ عَلىٍّ قَالَ: عِدَّةُ السُّرِّيَّةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ".
عب، ص (¬1).
4/ 1839 - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: الطَّلَاقُ وَالعِدَّةُ بِالْمَرْأَةِ".
عب (¬2).
4/ 1840 - "عَنْ أَبِى صَالِحٍ، عَنْ عَلِىٍّ فِى رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا، قِيلَ لَهُ: أَيَأْتِيَها؟ فَأبَى".
عب (¬3).
4/ 1841 - "عَنْ عَلِىًّ قَالَ: إِذَا نُكِحَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الأَمَةِ كَانَ لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ وَلِلأَمَةِ يَوْمٌ".
عب، ص، ش (¬4).
4/ 1842 - "عَنِ الأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ إِلَى السُّوقِ، فَرَأَى أَهْلَ السُّوقِ قَدْ جَاوَزُوا أَمكِنَتَهُمْ، فَقَالَ: ألَيْسَ ذَلِكَ لَهُمْ؟ سُوقُ المُسْلِمِينَ كَمُصَلَّى الْمُصَلِّينَ، مَنْ سَبَقَ إِلَى شَىْءٍ فَهُوَ لَهُ يَوْمَهُ حَتَّى يَدَعَهُ".
¬__________
(¬1) الأثر في مصنف عبد الرزاق 7/ 232 رقم 12932 واللفظ له (باب: عدة السُّرية إذا أعتقت، أو مات عنها سيدها).
ورواه سعيد بن منصور 1/ 306 رقم 1298 بلفظ مقارب. (باب: ما جاء في عِدة أم الولد).
(¬2) الأثر في مصنف عبد الرزاق 7/ 237 رقم 12955 باب: (طلاق الحرة) بلفظ قريب، وبلفظه عن ابن مسعود، وابن المسيب، ونقل الشعبى أن اثنى عشر من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالوا بذلك.
(¬3) الأثر في مصنف عبد الرزاق 7/ 247 رقم 13001 (باب: الأمة تكون عن الرجل فيطلقها ثم يشتريها) واللفظ له.
(¬4) الأثر في مصنف عبد الرزاق 7/ 265 رقم 13090، باب (نكاح الأمة على الحرة) واللفظ له.
وفى مصنف ابن أبى شيبة 4/ 150 بلفظ مقارب.
وأخرجه سعيد بن منصور 1/ 195 رقم 725 مع اختلاف في اللفظ.
وفى السنن الكبرى للبيهقى 7/ 299، 300 بلفظ قريب.

الصفحة 170