كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 18)

أَوْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنَّهَا تُحْبَسُ عَلَى وَلَدِهَا، وَهِى مِنْ حَظِّهِ، فَإِنْ مَاتَ وَلَدُهَا وَهِىَ حَيَّةٌ، فَإِنَّهَا عَتِيقَةٌ لِوَجْهِ الله (*) هَذَا مَا قَضَيْتُ فِى وَلَائِدِى التِّسْعَ عَشْرَة وَالله المُسْتَعَانُ. شَهِدَ هَيَّاجُ بْنُ أَبِى سُفْيانَ وَعُبَيْدُ الله بْنُ أَبِى رَافِعٍ، وَكُتِبَ فِى جُمَادَى سَنَةَ سَبْعٍ وَثَلَاثِينَ".
عب (¬1).
4/ 1849 - "عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ أَنَّ عَلِيّا خَالَفَ عُمَر فِى أُمِّ الْوَلَدِ أَنَّهَا لَا تُعْتَقُ إِذَا وَلَدَتْ لِسَيِّدِهَا".
عب (¬2).
4/ 1850 - "عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِىِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيّا يَقُولُ: اجْتَمَعَ رَأيى وَرَأْىُ عُمَرَ فِى الجَمَاعَةِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ رَأْيِكَ وَحْدَكَ فِى الفُرْقةِ، أَوْ قَالَ: فِى الفِتْنَةِ. فَضحِكَ عَلِىٌّ".
عب، وابن عبد البر في العلم، ق (¬3).
4/ 1851 - "عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَعْتَقَ عُمَرُ أُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ؛ فَأَتتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ عَلِيّا أَرَادَ سَيِّدُهَا أَنْ يَبِيعَهَا فِى دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ. فَقَالَ: اذْهَبِى فَقَدْ أَعْتَقكُنَّ عُمَرُ".
¬__________
(*) هكذا مكرر في الأصل، وفى عبد الرزاق ذكرت مرة واحدة.
(¬1) الأثر في مصنف عبد الرزاق باب: بيع أمهات الأولاد، ج 7 ص 288 رقم 13213 بلفظه مع تغيير يسير.
(¬2) الأثر في مصنف عبد الرزاق باب: بيع أمهات الأولاد، ج 7 ص 290 رقم 13221 بلفظه.
(¬3) نقص في الأصل والأثر في مصنف عبد الرزاق في باب: بيع أمهات الأولاد، ج 7 ص 291 رقم 13224 بلفظ: "اجتمع رأيي ورأى عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن، قال: عبيدة فقلت له: فرأيك ورأى عمر في الجماعة أحب إلىّ من رأيك وحدك في الفرقة. أو قال: في الفتنة. قال: فضحك علىٌّ.
وفى السنن الكبرى للبيهقى، ج 10 ص 348 كتاب: عتق أمهات الأولاد، باب: الخلاف في أمهات الأولاد بلفظ: "عن على - رضي الله عنه - قال: "اجتمع رأيي ورأى عمر على عتق أمهات الأولاد، ثم رأيت بعد أن أرقهن في كذا وكذا - قال: فقلت له: رأيك ورأى عمر في الجماعة أحب إلىَّ من رأيك وحدك في الفتنة.
وفى جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر باب: اجتهاد الرأى على الأصول عند عدم النصوص في حين نزول النازلة، ج 2 ص 60 بلفظ البيهقى، ولكنه ذكر "وحدك في الفرقة" بدل "وحدك في الفتنة".

الصفحة 173