كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 18)
عب (¬1).
4/ 1854 - "عَنْ حَنَشٍ قَالَ: أُتِىَ عَلِىٌّ بِرَجُلٍ قَدْ زَنَا بامْرَأَةٍ وَقَدْ تَزَوَجَ بِامْرَأَةٍ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَقَالَ: أَزَنَيْتَ؟ فَقَالَ لَمْ أُحْصَنْ، فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ مِائةً".
عب (¬2).
4/ 1855 - "عَنِ العَلَاءِ بْنِ بَدْرٍ قَاَل: فَجَرتْ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ عَلِىَّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ، وَقَدْ تَزَوَّجَتْ، وَلَم يُدْخَلْ بِهَا، فَأُتِى بِهَا عَلِىٌّ فَجَلَدَهَا مِائَةً، وَنَفَاهَا سَنَةً إِلَى نَهْرَىْ كَرْبِلَاءَ".
عب (¬3).
4/ 1856 - "عَنْ إبْرَاهِيمَ: أَنَّ عَلِيّا قَالَ فِى أُمِّ الْولَدِ: إِذَا أَعْتَقَهَا سيِّدُهَا، أَوْ مَاتَ عَنْهَا، ثُمَّ زَنَتْ فَإِنَّهَا تُجْلَدُ وَلَا تُنْفَى، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: تُجْلَدُ وَتُنْفَى، وَلَا تُرْجَمُ".
عب (¬4).
4/ 1857 - "عب (*)، عَنْ أَبِى حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله فِى البِكْرِ تَزْنِى بِالبِكْرِ يُجْلَدَانِ مِائَةً مِائَةً وَيُنْفَيَانِ، قَالَ: وَقَالَ عَلِىٌّ: حَسْبُهُمَا مِن الْفِتْنةِ أَن يُنْفَقَا (* *) ".
¬__________
(¬1) الأثر في مصنف عبد الرزاق باب: "الغيرة"، ج 7 ص 302 رقم 13271 بلفظه.
(¬2) الأثر في مصنف عبد الرزاق باب: "هل يحصن الرجل، ولم يدخل" ج 7 ص 305 رقم 13281 بلفظه.
(¬3) الأثر في مصنف عبد الرزاق باب: "هل يحصن الرجل، ولم يدخل" ج 7 ص 305 رقم 13282 بلفظه.
(¬4) الأثر في مصنف عبد الرزاق باب "هل على المملوكين نفى أو رجم" ج 7 ص 312 رقم 13315 بلفظه.
وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الحدود) باب: ما جاء في نفى الرقيق، ج 8 ص 243 من طريق حماد، عن إبراهيم: أن عليّا - رضي الله عنه - قال في أم ولد بغت قال: تضرب، ولا نفى عليها. وعن حماد، عن إبراهيم: أن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: تضرب وتنفى. وكلاهما منقطع. (وروى) عن عَلِىًّ كما روى عن ابن مسعود. والله أعلم.
(*) عب المقصود به عبد الرزاق.
(* *) أن يُنفيا.