كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 18)

عب (¬1).
4/ 1860 - "عَن الشَّعْبِىَّ قَالَ: لَمَّا رَجَمَ عَلِىٌّ شُرَاحَةَ، جَاءَ أَوْليَاؤهَا فَقَالُوا: كَيْفَ نَصْنَعُ بِهَا؟ فَقَالَ اصْنَعُوا بِهَا مَا تَصْنَعُونَ بِمَوْتاكُمْ يَعْنِى مِنَ الْغُسْلِ، وَالصَّلَاةِ عَلَيْهَا".
عب، والمروزى في الجنائز (¬2).
4/ 1861 - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: مَنْ عَمِلَ سُوءًا فأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَهُوَ كَفَّارَةٌ".
عب، ق (¬3).
4/ 1862 - "عَنِ الشَّعْبِىَّ قَالَ: قَالَ عَلِىٌّ فِى الثَّيِّبِ أَجْلِدُهَا بِالْقُرْآنِ، وَأَرْجُمُهَا بِالسُّنَّةِ، قَالَ: وَقَالَ أُبَىُّ بْن كَعْبٍ مثل ذَلِكَ".
عب (¬4).
4/ 1863 - "عَنْ قَابُوس بْنِ مُخَارِق أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِى بَكْرٍ كَتَبَ إِلَى عَلِىٍّ يَسْأَلُهُ عَنْ مُسْلِمَيْنِ تَزَنْدَقَا، وَعَنْ مُسْلِمٍ زَنَا بِنَصْرَانِيَّةٍ، وَعَنْ مُكَاتَبٍ مَاتَ وَتَرَكَ بقيَّةً مِنْ كِتَابَتِهِ، وَتَركَ
¬__________
(¬1) الأثر في مصنف عبد الرزاق باب: الرجم والإحصان، من أثر طويل، ج 7 ص 327 رقم 13353 بلفظه مع اختلاف يسير.
(¬2) الأثر في مصنف عبد الرزاق باب: الرجم والإحصان، ج 7 ص 328 رقم 13353 تكملة الأثر السابق من المخطوطة رقم 1857
وفى السنن الكبرى للبيهقى، ج 8 ص 220، باب: من اعتبر حضور الإمام، والشهود، وبداية الإمام بالرجم إذا ثبت الزنا باعتراف المرجوم، وبداية الشهود به إذا ثبت بشهادتهم. بلفظ مختلف، وتكملة للحديث السابق رقم 1856 من المخطوطة عن الشعبى.
(¬3) الأثر في مصنف عبد الرزاق باب: الرجم والإحصان، ج 7 ص 328 رقم 13355 قال: عبد الرزاق، عن إسرائيل قال: أخبرنى سماك بن حرب قال: أخبرنى عبد الرحمن بن أبى ليلى، عن رجل من هذيل وعداده (في قريش) قال: سمعت عليّا يقول: "من عمل سوءًا فأقيم عليه الحد، فهو كفارة".
وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب "الأشربة والحد فيها" باب: الحدود والكفارات، ج 8 ص 329 من طريق عبد الرحمن بن أبى ليلى من حديث قال: حين رجم على - رضي الله عنه - شراحة قلت: ماتت على شر حياتها.
قال: فأخذ بثوبى، ثم قال: من أتى شيئا من حدٍّ فأقيم عليه الحد فهو كفارته.
(¬4) الأثر في مصنف عبد الرزاق باب الرجم والإحصان، ج 7 ص 328 رقم 13356 بلفظه عن عامر.

الصفحة 177