كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 18)
ولدًا أَحْرَارًا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلِىٌّ: أَمَّا اللَّذَيْنِ (*) تَزنْدَقَا فَإِنْ تَابَا وَإِلَّا فَاضْرِبْ عُنُقَيْهِمَا، وَأَمَّا المُسْلِمُ فَأَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَادْفَعِ النَّصْرَانِيَّةَ إِلَى أَهْلِ دِينِهَا، وَأمَّا المُكَاتَبُ فَيُؤَدِّى بَقِيَّةَ كتَابَتِهِ، وَمَا بَقِىَ فَلِوَلَدِهِ الأَحْرَارِ".
الشافعى، عب، ق (¬1).
4/ 1864 - "عَنْ مَعْبَدِ وَعُبَيْدِ ابْنَىْ عِمْرَانَ من (* *) ذُهَلَ قَالَا: مَرَّ ابْنُ مَسْعُودٍ بِرَجُلٍ فَقَالَ: إِنِّى زَنَيْتُ. فَقَالَ: إِذَنْ نَرْجُمكَ إِنْ كُنْتَ قَدْ أَحْصَنْتَ، فَقَالُوا: إِنَّمَا أَتى جَارِيةَ امْرَأَتِهِ، فَقَالَ عَبْدُ الله: إنْ كُنتَ اسْتَكْرَهْتَهَا، فَأَعتِقْهَا وَأَعْطِ امْرَأَتَكَ جَارِيةً مَكَانَهَا، فَقَالَ: وَالله لَقَدِ اسْتَكْرَهْتُهَا، قَالَ: فَلَمْ يَرْجُمْهُ وَأَمرَ بِهِ فَضُرِبَ دُونَ الْحَدِّ".
عب (¬2).
4/ 1865 - "عَنْ عَامِر بْنِ مَطَر الشَّيْبَانِى قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِنْ كانَ اسْتَكْرَهَهَا عُتِقَتْ، وَغَرِمَ لَهَا مِثْلَهَا، وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ أَمْسَكَهَا هُوَ وَغَرِمَ لَهَا مِثْلَهَا".
عب (¬3)
4/ 1866 - "عَنِ الشَّعْبِىِّ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ لَا نَرَى عَلَيْهِ حَدّا وَلَا عُقْرًا (* * *).
عب (¬4)
¬__________
(*) (اللذين) هكذا في الأصل، وفى المصنف لعبد الرزاق (اللذان).
(¬1) الأثر في مصنف عبد الرزاق 8/ 395 باب: "ميراث ولد المكاتب وله ولد أحرار" رقم 15668
وفى السنن الكبرى للبيهقى باب: موت المكاتب ج 10 ص 331
(* *) (من) هكذا في الأصل، وفى عبد الرزاق (بن).
(¬2) الأثر في مصنف عبد الرزاق 7/ 344 باب: "الرجل يصيب وليدة امرأته" رقم 13421
(¬3) الأثر في مصنف عبد الرزاق 7/ 343 باب: "الرجل يصيب وليدة امرأته" رقم 13419
(* * *) في اللسان مادة "عقر" قال: وفى الحديث فيما روى الشعبى: ليس على زان عُقر. أى. مهر، وهو: للمغتَصبة من الإماء كمهر المثل للحرة، ثم ذكر كلاما نَفِيسًا.
(¬4) الأثر في مصنف عبد الرزاق 7/ 344 باب: "الرجل يصيب وليدة امرأته" رقم 3423
الصفحة 178