كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 18)
عب (¬1).
4/ 1876 - "عن أبى الرضِى (*) قَالَ: شَهِدَ ثلاثةُ (* *) نَفَرٍ عَلَى رجُلٍ وَامْرَأةٍ بِالزِّنَا، وقَالَ الرَّابعُ: رَأَيْتُهُمَا فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَإِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الزِّنَا فَهُوَ ذَاكَ، فَجَلَدَ عَلِىٌّ الثَّلَاثَةَ وَعَزَّرَ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ".
عب (¬2).
4/ 1877 - "عَنْ حُرْقُوصِ الضَّبِىِّ قَالَ: أَتَتْ امْرَأَةٌ إِلَى عَلِىٍّ فَقالَتْ: إِنَّ زَوْجِى زَنَى بِجَارِيَتِى، فَقَالَ زَوْجُها: صَدَقتْ، هِىَ وَمالُهَا حِلٌّ لِى، قَالَ: اذْهَبْ، وَلَا تَعُدْ، كَأنَّهُ دَرَأَ عَنْهُ بِالْجَهَالَةِ".
عب، ق (¬3).
4/ 1878 - "عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ: أَنَّ عَلِيَّا وَابْنَ مَسْعُودٍ قَالَا فِى الأَمَةِ إِذَا اسْتُكْرِهَتْ: إِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَعُشْرُ ثَمَنِهَا، وَإِنْ كانَتْ ثَيِّبًا فَنِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهَا".
عب (¬4).
4/ 1879 - "عن عَطَاءٍ وَإبْرَاهِيمَ: أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ عِنْدَهُ يتيمةٌ فَخَشِيَتْ امْرَأَتُهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَافْتَضَّتْهَا بإِصْبعهَا وَقال (* * *) لِزَوْجِهَا: زَنَتْ، وَقَالَتِ الجَارِيَةُ: كَذَبَتْ، وَأَخْبَرَتْهُ الْخَبَرَ، فرفع شَأنَهَا إِلَى عَلِىٍّ فَقَالَ لِلْحَسَنِ: قُلْ فيها، قَالَ: أَرَى أَنْ تُجْلَدَ الْحَدَّ لِقَذْفِهَا
¬__________
(¬1) الأثر في مصنف عبد الرزاق، ج 7 ص 400، 401 باب: "الرجل يوجد مع المرأة في ثوب أو بيت" رقم 13635.
(*) أبى الرضى: هكذا في الأصل، وفى المصنف لعبد الرزاق: أبى الوضئ.
(* *) ثلاثة: هكذا في الأصل، وفى المصنف لعبد الرزاق: ثلاث.
(¬2) الأثر في مصنف عبد الرزاق 7/ 385 باب: "قوله: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} " رقم 13568.
(¬3) الأثر في مصنف عبد الرزاق 7/ 405 باب: "لا حد إلا على من علمه" رقم 13648.
وفى السنن الكبرى للبيهقى 8/ 241 باب: "ما جاء فيمن أتى جارية امرأته".
(¬4) الأثر في مصنف عبد الرزاق 7/ 410 باب: "الأمة تستكره" رقم 13668.
(* * *) (وقال): هكذا في الأصل، وفى المصنف لعبد الرزاق: (قالت).
الصفحة 181