كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 18)
إِيَّاهَا، وَأَنْ يُغرم (*) الصَّدَاقُ بافتضاضها، فَقَالَ عَلِىٌّ كَانَ يُقَالُ: لَوْ عَلمَت الإِبلُ طَحينًا لَطَحَنَتْ الإبِلُ حِينَئِذٍ، فَقَضَى بِذَلكَ عَلِىٌّ".
عب (¬1).
4/ 1880 - "عن عَلِىٍّ قَالَ: إِذَا بَلَغَتِ الْحُدُودُ (* *) لَعَلَّ وَعَسَى فَالْحَدُّ مُعَطَّلٌ".
عب (¬2).
4/ 1881 - "عن سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ وَمُجَاهدٍ: أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أنَّهُ سَأَلَ عَلِيّا فَقَالَ: إِنِّى أَرَدْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَقَدْ سَقَتْنِى مِنْ لَبَنِهَا، وَأَنَا كبِيرٌ، قَالَ عَلِىٌّ: لَا تَنْكحْهَا وَنَهَاهُ عَنْهَا، وَعَنْ عَلِىٍّ أَيْضًا أنَّهُ كَانَ يَقُولُ: فَإِنْ سَقَتْهُ امْرَأَتُهُ مِنْ لَبَنٍ شربته أو شربته (* * *) مِنْ لَبَنِ امْرَأَتهِ لتُحَرَّمهَا عَلَيْهِ، فَلَا يُحَرِّمهَا ذَلِكَ".
عب (¬3).
4/ 1882 - "عَنْ مُجَاهِدٍ، والشَّعْبِىِّ، عن علىٍّ، وابْنِ مَسْعُودٍ قَالَا: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاع قَلِيلُهُ وَكَثيِرُهُ".
عب (¬4).
4/ 1883 - "عَنْ عَلِىًّ قَالَ: لَوْلَا مَا سَبَقَ مِنْ رَأىِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لأَمَرْتُ بِالْمُتْعَةِ، ثُمَّ مَا زَنَا إِلَّا شَقِيٌّ".
عب، د في ناسخه، وابن جرير (¬5).
¬__________
(*) (يغرم) هكذا في الأصل، وفى المصنف لعبد الرزاق (تغرم) بالتاء.
(¬1) الأثر في مصنف عبد الرزاق 7/ 412 باب: "المرأة تفتض المرأة بإصبعها" رقمى 13671، 13672.
(* *) (إذا بلغت الحدود): هكذا في الأصل، وفى المصنف لعبد الرزاق: إذا بلغ في الحدود.
(¬2) الأثر في مصنف عبد الرزاق 7/ 425 باب: "التعريض" رقم 13727
(* * *) (شربته أو شربته) هكذا في الأصل، وفى المصنف (سُرِّيَّتِه أو سُرِّيتُه).
(¬3) الأثر في مصنف عبد الرزاق 7/ 461 رقم 13888 باب: "رضاع الكبير".
(¬4) الأثر في مصنف عبد الرزاق 7/ 469 باب: "القليل من الرضاع" رقم 13924.
(¬5) الأثر في مصنف عبد الرزاق، ج 7 ص 500 باب: "المتعة" رقم 14029. =
الصفحة 182