كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 18)

4/ 1884 - "عن عَلِىٍّ: أَنَّهُ كَرِهَ الرَّهْنَ وَالْكَفيلَ فِى السَّلَفِ".
عب (¬1).
4/ 1885 - "عن الحسن البصرى قال: كَانَ المُسْلِمُون يَقُولُونَ: مَنْ سَلَفَ سَلَفًا فَلَا يَأخُذْ رَهْنًا وَلَا صَبِيرًا".
........... (¬2).
4/ 1886 - "عن محمد بن الحنفية قال: بَاعَ عَلِىٌّ جَمَلًا لَهُ يُقَالُ لَهُ عُصَيْفِيرُ بِعشْرِينَ حملا لسه (*) مالك (* *) ".
مالك، عب، ومسدد، ق (¬3).
4/ 1887 - "عن ابن المسيب، عَنْ عَلِىٍّ أَنَّهُ مَرَّ بِجَارِيَةٍ تَشْتَرِى لَحْمًا مِنْ قَصَّابٍ وَهىَ تَقُولُ: زِدْنِى. فَقَالَ: زِدْهَا فَإِنَّهُ أَبْرَكُ لِلْبَيْعِ".
عب (¬4).
¬__________
= وفى شرح معانى الآثار للطحاوى ص 26 باب "نكاح المتعة" فقد ورد بلفظ "ولولا نهى عمر بن الخطاب عنها ما زنى إلا شقى".
(¬1) الأثر في المصنف لعبد الرزاق، ج 8 ص 9 باب: "الرهن والكفيل في السلف" رقم 14082
(¬2) الأثر في المصنف لعبد الرزاق، ج 8 ص 9، 10 باب: "الرهن والكفيل في السلف" رقم 14084
(*) (حملا لسه) هكذا في الأصل، وفى المصنف لعبد الرزاق (جملا نسيئة)، وفى موطأ مالك (بعيرا إلى أجل)، وفى السنن الكبرى للبيهقى (بعيرا إلى أجل).
(* *) لا أدرى إذا كان لفظ مالك من المسند أم من متن الحديث.
(¬3) الأثر في موطأ الإمام مالك، ج 2 ص 652 باب: "ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض، والسلف فيه" رقم 59.
والأثر في المصنف لعبد الرزاق ج 8 ص 202 باب: "بيع الحيوان بالحيوان" رقم 14142
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج 6 ص 22 "باب: من أجاز السلم في الحيوان بسن، وصفة، وأجل معلوم إن كان إلى أجل، ومن كرهه".
(¬4) الأثر في المصنف لعبد الرزاق، ج 8 ص 61 باب "هل يستوضع أو يستزيد بعدما يجب البيع" رقم 14309.

الصفحة 183