كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 18)

4/ 1888 - "عن عَلِىٍّ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى بِزَكَاةِ مَالِهِ فَقَالَ: أَتَأخُذُ مِنْ عَطَائِنَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فاذْهَبْ فَإِنَّا لَا نَأخُذُ مِنْكَ شَيْئًا، لَا نَجْمَعُ عَلَيْكَ أَنْ لَا نُعْطِيَكَ وَنَأخُذَ مِنْكَ".
أبو عبيد في الأموال (¬1).
4/ 1889 - "عن رجل من خثعم قال: وُلِدَ لِى وَلَدٌ فَأَتيْتُ بِهِ عَلِيّا فَأَثْبَتَهُ فِى مِائةٍ".
أبو عبيد (¬2).
4/ 1890 - "عَنْ تَمِيم بْنِ مُسيحٍ قَالَ: أَتَيْتُ عَلِيّا بِمَنْبُوذٍ فَأَثْبَتَهُ فِى مِائَةٍ"
أبو عبيد (¬3).
4/ 1891 - "عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيث: أَنَّ عَلِيّا بَاعَهُ دِرْعًا مُوَشَّحًا بِالذَّهَبِ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ إِلَى الْعَطَاءِ (*) وَكَانَ الْعَطَاءُ إِذْ ذَاكَ لَهُ أجَلٌ مَعْلُومٌ".
عب (¬4).
4/ 1892 - "عن عمرو بن صليح المحاربى قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِىًّ فَوَشَى بِرَجُل فَقَالَ: إِنَهُ أَخَذَ أَرْضًا فَصَنَع (* *) بِهَا كَذَا، وَكَذَا. فَقَالَ الرَّجُلُ: أَخَذْتُهَا بِالنِّصْفِ أَكْرِى أنْهَارهَا، وَأُصْلِحُهَا، وَأَعْمُرُهَا. فَقَالَ. عَلِىٌّ: لَا بَأْسَ بِهِ (* * *) ".
¬__________
(¬1) الأثر في كتاب الأموال لأبى عبيد، ص 571 باب: "دفع الصدقة إلى الأمراء، واختلاف العلماء في ذلك" رقم 1804
(¬2) الأثر في كتاب الأموال لأبى عبيد ص 238 باب: "الفرض للذرية من الفئ وإجراء الأرزاق عليهم" رقم 584
(¬3) الأثر في كتاب الأموال لأبى عبيد ص 238 باب "الفرض للذرية من الفئ وإجراء الأرزاق عليهم" رقم 585
(*) (إلى العطاء) هكذ في الأصل وزاد في عبد الرزاق (إلى العطاء أو إلى غيره).
(¬4) الأثر في المصنف لعبد الرزاق، ج 8 ص 69 رقم 14348 باب: "السيف المحلى، والخاتم، والمنطقة".
(* *) (فصنع) هكذا في الأصل، وفى المصنف لعبد الرزاق (يصنع).
(* * *) (به) هذا اللفظ في الأصل وليس في المصنف لعبد الرزاق.

الصفحة 184