كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 18)
4/ 1903 - "عَنِ الشَّعْبِىَّ وَغَيْرِهِ أَنَّ عَلِيّا كَانَ يُضَمِّنُ الأَجِيرَ".
عب، ق (¬1).
4/ 1904 - "عَنْ أبِى مَعْشَرٍ (¬2) قَالَ: كَانَ عَلِىُّ بن أَبِى طَالِبٍ اشْتَرَطَ فِى صَدقَتِهِ: أَنَّهَا إِلَى ذِى الدِّينِ وَالْفَضْلِ مِنْ أَكَابِرِ (¬3) وَلَدِهِ".
كر.
4/ 1905 - "عَنْ عَلِىٍّ فِى المُضَارَبَةِ أَو الشَّرِيكَيْنِ الوضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ، وَالرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَليْهِ".
عب (¬4).
4/ 1906 - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: مَنْ قَاسَمَ الرِّبْحَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ".
عب (¬5)
¬__________
(¬1) الأثر في مصنف عبد الرزاق من منشورات المجلس العلمى، ج 8 ص 218 رقم 14950 مع اختلاف يسير. وانظر البيهقى، ج 6 ص 122: قال "فقد" روى جابر الجعفى - وهو ضعيف - عن الشعبى قال: كان على يضمن الأجير، وروى عن الأشعث قال: شهدت شريحا ضمن قصارا وصباغا.
(¬2) نجيح: أبو معشر السندى الهاشمى، موالهم المدنى، صاحب المغازى. أورده الذهبى في الميزان، وضعفه كثيرون.
(¬3) لعل المراد أن عليّا - رضي الله عنه - جعل ولاية المال - الذى جعله صدقة جارية من بعده - إلى أكابر ولده من كل جيل.
(¬4) الأثر في المصنف لعبد الرزاق - باب نفقة المضارب ووضيعته - منشورات المجلس العلمى، ج 8 ص 248 رقم 15087.
وفى الباب مثله عن كثير من التابعين.
(¬5) الأثر في المصنف لعبد الرزاق - باب ضمان المقارض إذا تعدى - منشورات المجلس العلمى، ج 8 ص 253 رقم 15113.
وفى الباب آثار أخرى، عن عدد من التابعين.