كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 18)

قَالَ: وَقَالَ عَلِىٌّ: إِنْ لمْ يَكُنْ فَى يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيَّنَةً أَنَّهَا دَابَّتُهُ فَهِىَ بَيْنَهُمَا".
عب (¬1).
4/ 1910 - "عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ عَلِيّا قَالَ فِى الْحِوَالَةِ إِذَا مَطَلَهُ لَا يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ إِلَّا أَنْ يُفْلِسَ أَوْ يَمُوتَ".
عب (¬2).
4/ 1911 - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: المُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْلَى بِالْيَمِين، فَإِنْ أَبَى أنْ يَحْلِفَ حَلَفَ المُدَّعِى وَأَخَذَ".
عب (¬3).
4/ 1912 - "عَنْ كُلَيْبِ بْنِ وَائِلٍ الأَزْدِىِّ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ مَرَّ بِالقَصَّابِينَ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْقَصَّابِينَ لَا تَنْفُخُوا فَمَنْ نَفَخَ اللَّحْمَ فَلَيْسَ مِنَّا".
عب (¬4).
¬__________
(¬1) الأثر في المصنف لعبد الرزاق من منشورات المجلس العلمى، ج 8 ص 278 رقم 15208 تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى.
(¬2) الأثر في المصنف لعبد الرزاق، من منشورات المجلس العلمى، ج 8 ص 271 رقم 15183، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى، مع اختلاف يسير في اللفظ.
(¬3) الأثر في كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعانى، تحقيق حبيب الله الأعظمى، ج 8 ص 271 باب البيعان يختلفان وعلى من اليمين رقم 15184 قال: أخبرنا ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "المدعى عليه أولى باليمين إذا لم تكن بينة".
وفيه أيضا رقم 15190 أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن التيمى عن داود بن أبى هند، قال: بلغنى عن شريح أنه قال: فصل الخطاب: الشاهدان على المدعى، واليمين على من أنكر.
(¬4) جزء الحديث في الطبقات الكبرى لابن سعيد، ج 3 ص القسم الأول ص 18 وجزء الحديث كذلك في البداية والنهاية لابن كثير، ط. دار الفكر، ج 8 ص 4.

الصفحة 189