كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 18)
4/ 1966 - "عَنْ عَلِىٍّ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً، ثُمَّ إِنَّهُ زَنَى فَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحدُّ فَجَاءُوا بِهِ إِلَيْهِ فَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ وَقَالَ لَهُ: لَا تَتَزَوَّجْ إِلَّا مَجْلُودَةً مِثْلَكَ".
ص، وابن المنذر، ق (¬1).
4/ 1967 - "عَنْ أَبِى عَبد الرحمنِ السُّلَمِى قَالَ: أَمَرَ عَلىٌّ بالسِّوَاكِ وَقَالَ: قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَسَوَّكَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى، قَامَ الْمَلَكُ خَلْفَهُ يَسْتَمِعُ القرآنَ فَلَا يَزَالُ عَجَبُهُ بِالقرآنِ يُدْنيهِ منْهُ حَتَّى يَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيهِ فَمَا يَخْرُجُ مِنْ فِيهِ شئٌ مِنَ الْقُرآنِ إِلَّا صَارَ فِى جَوْفِ الْمَلَكِ فَطَهِّرُوا أَفْوَاهَكُمْ".
ابن المبارك (¬2).
4/ 1968 - "عَنْ سَالِم بنِ أَبِى الجَعْدِ قَالَ: قَالَ عَلىُّ بنُ أَبِى طَالِبٍ لابْنِهِ الحسن: يَا بُنَىَّ رأسُ الدِّينِ صحبةُ المتَّقِينَ، وَتَمَامُ الإِخْلاصِ اجتنابُ المحَارِمِ، وَخيرُ المقَالِ ما صدَّقَهُ الفعَالُ (¬3)، يا بنىَّ اقْبَلْ عذرَ مَنْ اعتذرَ إِلَيْكَ، واقْبَلِ العفْوَ مِنَ النَّاسِ، وَأَطِعْ أَخَاكَ وَإنْ عَصَاكَ، وَصِلهُ وَإنْ جفَاكَ".
قاضى المارستان في مشيخته.
4/ 1969 - "عَنْ عَلِىٍّ: أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَى الْجِنَازَةِ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً".
نعيم بن حماد في مَشْيَخَتِهِ (¬4).
¬__________
(¬1) الأثر في سنن سعيد بن منصور - باب: ما جاء في الرجل يزنى وقد تزوج امرأة ولم يدخل بها، ج 1 ص 219 رقم 856 قال: أتى على - رضي الله عنه - برجل قد أقر على نفسه بالزنا فقال له: أحصنت؟ قال: نعم. قال: إذا ترجم. فرفعه إلى الحبس. فلما كان بالعشى دعا به، وقص أمره على الناس. فقال له رجل. إنه قد تزوج امرأة ولم يدخل بها. ففرح على بذلك فضربه الحد وفرق بينه وبين امرأته، وأعطاها نصف الصداق.
وفى السنن الكبرى - كتاب (الحدود) باب: ما جاء فيمن تزوج امرأة ولم يمسها ثم زنى، ج 8 ص 217.
(¬2) الزهد لابن المبارك، ج 10 ص 435 رقم 1225.
(¬3) الفعال بفتح الموحدة أوله أعمال الخير.
(¬4) الأثر في مصنف ابن أبي شيبة كتاب (الجنائز) باب: في التسليم على الجنازة كم هو، ج 3 ص 307 بلفظ: عن عمير بن سعيد قال: صلى علىٌّ على يزيد بن الكنف فكبر عليه أربعا وسلم تسليمة خَفِيفَةً عن يمينه، وفى الباب روايات كثيرة مثله.