كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 18)

4/ 1991 - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: قَالَ لِى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: تُؤْتَى يَوْمَ القِيَامَةِ بِنَاقَةٍ مِنْ نُوقِ الْجَنَّةِ وَرُكْبَتُكَ مَعَ رُكْبَتِى، وَفَخِذُكَ مَعَ فَخِذِى حَتَّى نَدْخُلَ الْجَنَّةَ جَمِيعًا".
الحسن بن بدر (¬1).
4/ 1992 - "عَنْ عَلِىٍّ أَنَّهُ كَانَ يَأمُرُ أَنْ يُقْرَأَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْن بِسُوَرةٍ، وَفِى الأُخْرَيَيْن بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ إِذَا كانَ الرَّجُلُ خَلْفَ الإِمَامِ".
الحسن بن بدر، ق: في القراءة (¬2).
4/ 1993 - "عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ عَلىٌّ في الْحَكَمَيْنِ: أُحَكِّمُكُمَا عَلَى أَنْ تَحْكُمَا بِكِتَابِ الله، وَكتِابُ الله (كُلُّهُ لِى) (*)، فَلَا حُكُومَةَ لَكُمَا".
كر (¬3).
4/ 1994 - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: كانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: أَنْهَى عَنْ أَصحَابِى مَنْ شَهِدَ أنِّىِ رَسُولُ الله أَنْ يَقُولَ لَهُمْ سُوءًا وَقَدْ - رضي الله عنهم - وَقَالَ لَهُمْ فِى كِتَاب (¬4) خَيْرًا، وَلكِن احْفَظُونِى فِى أَصْحَابِى فَإِنَّهُمْ أَكْثَرُ هَمِّى، رَفَضَنِى النَّاسُ وَضَمُّونِى، وَكَذَّبَنِى النَّاسُ
¬__________
(¬1) بعض هذا الحديث ومضمونه، ورد بالفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكانى من طريق ابن عباس ذكر الخلفاء الأربعة - قال ابن الجوزى: موضوع.
(¬2) هكذا بالأصل، وفى معانى الآثار للطحاوى (بفاتحة الكتاب وسورة) والأثر فيه، في كتاب الصلاة باب القراءة في الظهر والعصر، ج 1 ص 209، عن على، مع بعض زيادة واختلاف يسير.
وروى البيهقى في السنن الكبرى 2/ 63 ط الهند كتاب (الصلاة) باب: من قال: يقتصر في الأخريين على فاتحة الكتاب - نحوه مرفوعًا، وفيه (بفاتحة الكناب وسورتين) لمسلم والبخارى، وموقوفا على جابر بن عبد الله، وقال: (وروينا) ما دل على هذا عن على بن أبى طالب، وعبد الله بن مسعود، وعائشة - رضي الله عنهم -. اهـ.
وانظر مصنف عبد الرزاق 2/ 100 - الصلاة - باب كيف القراءة ... إلخ - رقم 2656.
(*) الزيادة من الكنز.
(¬3) هكذا بالأصل، ولعل فيه حذفا، وعبارة الكنز 1/ 379 كتاب (الإيمان والإسلام من قسم الأفعال) - في الاعتصام بالكتاب والسنة - رقم 1648 "وكتَابُ الله كُلُّه لِى، فإن لم تحكما بكتاب الله فلا حكومة لكما".
(¬4) في الأصل في (كتاب)، ولعل الصواب في (كتابه) كما في الكنز.

الصفحة 235