كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 18)
4/ 2012 - "عَنْ عَلِىٍّ: أَنّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - أُهْدِىَ إِليْهِ لَحْمُ صَيْدٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَرَدَّهُ".
ابن مردويه (¬1).
4/ 2013 - "عَنْ عَلِىٍّ: أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ تَأكُل لَحْمَ الصَّيْدِ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ".
ابن مردويه (¬2).
4/ 2014 - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: أُهْدِىَ لِلنَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - لَحْمُ صَيْدٍ فَأبَى أَنْ يأكُلَهُ، وقَالَ: لَا آكُلُهُ وَأَنَا مُحْرِمٌ".
ابن مردويه (¬3).
4/ 2015 - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: إِذَا اسْتَطْعَمَكُمُ الإِمَامُ فَأطْعِمُوهُ".
ق (¬4).
4/ 2016 - "عَنْ أَبِى جَعْفَرِ الأَنْصَارِىِّ قَالَ: رَأَيْتُ عَلى بْنَ أَبِى طَالِبٍ يَوْمَ قُتِلَ عُثْمانُ عَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَالَ: مَا صَنَعَ الرَّجُلُ، قُلْتُ: قُتِلَ، قَالَ: تَبّا لكُم سائِرَ الدَّهْرِ".
¬__________
(¬1) الأثر في شرح معاني الآثار، 2/ 168 وما بعدها، باب: الصيد يذبحه الحلال في الحل - هل للمحرم أن يأكل منه أم لا؟ مع اختلاف يسير في اللفظ.
(¬2) الأثر في معاني الآثار، 2/ 168 وما بعدها، باب: الصيد يذبحه الحلال في الحل، هل للمحرم أن يأكل منه أم لا؟ بمعناه.
(¬3) الأثر في معاني الآثار، 2/ 168/ 169 باب: الصيد، مع اختلاف يسير في اللفظ.
وفى صحيح مسلم ج 2 ص 851 رقم 1195 كتاب (الحج) باب: تحريم الصيد للمحرم من طريق آخر مع اختلاف في اللفظ.
(¬4) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، ج 3/ 213 كتب (الجمعة) باب: إذا حصر الإمام لقن - قال: ورواه سفيان الثورى عن عبد الأعلى عن أبى محمد الرحمن وزاد: قلنا ما استطعامه؟ قال إذا تعايا فسكت فافتحوا عليه.