كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 18)

ابن جرير، ق (¬1).
4/ 2027 - "عَنْ عَلِىًّ أَنَّهُ صَلَّى فِى زَلْزَلَةٍ سِتَّ رَكعَاتٍ فِى أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ، خَمْسَ رَكعَاتٍ وَسَجْدتَينِ في رَكْعَةٍ، وَرَكْعَةً وَسَجْدَتَينِ في رَكْعَةٍ".
الشافعى، وقال: لَوْ ثَبَتَ هذَا الحَدِيثُ عِنْدَنَا عَنْ عَلِىٍّ لَقُلْنَا بِهِ، ق، وقال: هو ثابت عن ابن عباس (¬2).
4/ 2028 - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: قَالَ لِى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم -: لَا تُبْرِزْ فَخِذَكَ وَلَا تَنْظُرْ إلَى فَخذِ حَىٍّ وَمَيِّتٍ".
ق (¬3).
4/ 2029 - "عَنْ عَبْدِ الله بنِ الحارِثِ بنِ نَوْفَلٍ أَنَّ عَلِيّا غَسَّلَ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَمِيصٌ وَبِيَدِ عَلِىٍّ خِرْقَةٌ يَتْبَعُ بِهَا تَحْتَ القَمِيصِ".
ق (¬4).
4/ 2030 - "عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: صَلَّى عَلِىٌّ عَلَى يَزِيدَ بنِ مُكففٍ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا، ثُمَّ حَثَا فىِ قَبْرِهِ التُّرَابَ حَثْيَتَينِ أَوْ ثَلَاثًا".
ق (¬5).
¬__________
(¬1) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (صلاة الخسوف) باب: (من أجاز أن يصلى في الخسوف ركعتين في كل ركعة أربع ركوعات) بسنده. عن حنش بن ربيعة.
وقال البيهقى: لم يرفعه سليمان الشيبانى، ورواه الحسن بن الحر عن الحكم فرفعه.
(¬2) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (صلاة الخسوف) باب (من صلى في الزلزلة بزيادة عدد الركوع والقيام قياسا على صلاة الخسوف) بلفظه عن على.
(¬3) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الجنائز) باب: ما ينهى عنه من النظر إلى عورة الميت، ومسها بيده ليست عليها خرقة، بلفظه مع تفاوت يسير عن عاصم بن ضمرة عن على.
(¬4) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الجنائز) باب (ما ينهى عنه من النظر إلى عورة الميت ومسها بيده ليست عليها خرقة) بلفظه: عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن على ج 3 ص 388.
(¬5) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج 4 ص 37 كتاب (الجنائز) باب: (ما يستدل به على أن أكثر الصحابة اجتمعوا على أربع، ورأى بعضهم الزيادة منسوخة) بلفظه إلى قوله فكبر أربعا. =

الصفحة 246