كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 18)

4/ 2045 - "عَنِ الْحَارِثِ أَنَّه سَمِعَ عَلِيّا يَأمُرُ بِزَكَاةِ الفِطْرِ فَيَقُولُ: هِىَ صَاعٌ مِن تَمْرٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ حِنْطة، أَوْ سَلْتٍ أَوْ زَبِيبٍ".
ق (¬1).
4/ 2046 - "عن حُجْرِ بنِ قَيْسٍ المَدَرِىِّ قَالَ: بِتُّ عِنْدَ عَلِىِّ بنِ أَبِى طَالب فَسَمِعْتُهُ وَهُو يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ يَقْرَأُ بِهذِه الآيَةِ {أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ (58) أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ} قَالَ: بَلْ أَنْتَ يَا رَبَّ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَرَأَ: {أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ (63) أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ} قَالَ: بَلْ أَنْتَ يَا رَبِّ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَرَأَ: {أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ (68) أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ} قَالَ: بَلْ أَنْتَ يَا رَبِّ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَرَأَ: {أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ (71) أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ}، قَالَ: بل أَنْتَ يَا رَبِّ ثَلَاثًا".
عب، وأبو عبيد في فضائله، وابن المنذر، ك، ق (¬2).
4/ 2047 - "عن الشَّعْبِىَّ قال: كَانَ عَلِىٌّ يَخْطُبُ إِذَا حَضَرَ رَمَضَانُ، ثُمَّ يَقُولُ: هذَا الشَّهْرُ الْمُبَارَكُ الَّذِى فَرَضَ الله صِيَامَهُ، وَلَم يَفْرِضْ قِيَامَهُ: لِيَحْذَرَ رَجُلٌ أَنْ يَقُول: أَصُومُ إِذَا صَامَ فُلَانٌ، وأُفْطِرُ إذَا فَطَرَ (¬3) فُلَانٌ، أَلَا إِنَّ الصِّيَامَ لَيْسَ مِنَ الطَّعَامِ والشَّرَابِ، وَلَكِن مِنَ الكَذِبِ وَالبَاطِلِ واللَّغْوِ، أَلاَ لَا تُقَدِّمُوا الشَّهْرَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا، وإذَا رَأَيْتُمُوه فَأَفْطِروُا، فإنْ غُمَّ عَلَيكُم فَأَتِمُّوا الْعِدَّةَ، قَالَ: كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ بعد صَلَاةِ الفَجْرِ وَصَلَاةِ العَصْرِ".
¬__________
= والأثر في مصنف عبد الرزاق ج 11 ص 316 رقم 20643 باب: أبواب السلطان عن حذيفة نحو الحديث السابق مع زيادة.
(¬1) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى باب: من قال لا يُخْرج من الحنطة في صدقة الفطر إلا صاعًا ج 4 ص 166 عن الحارث بلفظه.
(¬2) الأثر في المستدرك على الصحيحين ج 2 ص 477 (تفسير سورة الواقعة) مع اختلاف يسير في اللفظ: وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبى.
(¬3) كذا في الأصل، ولعل الأضبط إذا أفطر.

الصفحة 250