كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 18)

4/ 2078 - "عن أَبِى نَصْرٍ السُّلَمِىِّ قَالَ: أَهْلَلْتُ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَرَدْتُ أَنْ يُضَمَّ إِلَيْهَا الْحَجُّ ضُمتَه (¬1) فَإِذَا بَدَأت (¬2) بِالحجِّ فَلَا تَضُمَّ إِليْهِ عُمْرَةً قَالَ: فَما أَصْنَعُ إِذَا أَرَدْتُ ذَلِكَ؟ ، قَالَ: صُبَّ عَليكَ إِدَاوَةً (¬3) منْ مَاءٍ، ثم تُحْرِمُ بِهِمَا جَمِيعًا، فَتطُوفُ لَهُمَا طَوافَيْنِ: طَوَافًا لِحَجِّكَ وَطَوافًا لِعُمْرتِكَ، وَتَسْعَى سَعْيَيْنِ، ثُمَّ لَمْ يَحِلَّ مِنْكَ شَئٌ إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ".
ق وقال: أبو نصر غير معروف.
4/ 2079 - "عن مُحمدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ عَلِيّا قَالَ: أَفْرِدِ الْحَجَّ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ".
ق (¬4).
4/ 2080 - "عن عَلِىٍّ قال: بَعَثَنِى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْيَمَنِ لأَقْضِىَ بَيْنَهُم فَقُلْتُ: إِنِّى لَيْسَ أُحْسِنُ الْقَضَاءَ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِى ثُمَّ قَالَ: اللَّهمَّ اهْدِهِ لِلْقَضَاءِ، ثُمَّ قَالَ: عَلِّمْهُم الشَّرَائِعَ والسُّنَنَ، وَانْهَهُمْ عَن الدُّبَّاءِ والْحَنْتَمِ، والنَّقِيرِ والْمُزَفَّتِ".
خلف بن عمرو، والعكبرى في فوائده (¬5).
¬__________
(¬1) و (¬2) هكذا بالأصل ولعل في الكلام حذفا تفسره رواية البيهقى.
الأثر في السنن الكبرى كتاب (الحج) باب: المفرد والقارن يكفيهما طواف واحد إلخ ج 5 ص 108 عن أبى نصر السلمى قال: لقيت عليا - رضي الله عنه - وقد أهللت بالحج، وأهل هو بالحج والعمرة، فقلت: هل أستطيع أن أفعل كما فعلت؟ قال: ذلك لو كنت بدأت بالعمرة، قلت: كيف أفعل إذا أردت ذلك؟ قال: تأخذ إداوة ... إلى آخر رواية المصنف، مع تفاوت قليل في اللفظ، ثم قال: وأبو نصر هذا مجهول، وقد روى بأسانيد ضعاف عن علىّ - رضي الله عنه - موقوفا ومرفوعًا .... إلخ.
(¬3) إداوة: الإداوة بالكسر: إناء صغير من جلد يُتَّخذُ للماء كالصفيحة وغيرها، وجمعها أَدَاوَى. النهاية.
(¬4) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الحج) ج 5 ص 5 باب: "من اختار الإفراد إلخ ... " بلفظ مقارب.
(¬5) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج 10 ص 140 كتاب (آداب القاضى) باب: "القاضى لا يقبل شهادة الشاهد إلا بمحضر من الخصم ... إلخ" نحو طرفه الأول بلفظ متفاوت وفى كتاب (الأشربة) ج 8 =

الصفحة 259