كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 18)

ابن جرير (¬1).
4/ 2129 - "عَنْ عَلِىٍّ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُجْنِبُ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا يَمَسُّ مَاءً حَتَّى يُصْبِحَ".
ابن جرير (¬2).
4/ 2130 - "عَنْ عَلِىٍّ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: لَا تُسَاوُوهُمْ فِي الْمَجَالِسِ - يَعْنِى الْكُفَّارَ - وَلَا تَعُودُوا مَرْضَاهُمْ، وَلَا تَشْهَدُوا جَنَائِزَهُمْ".
¬__________
(¬1) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (العقيقة - في أكل الطحال) باب: 771 ج 8 ص 87 رقم (4421) بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن محمد بن إسحاق، عن أبي جعفر عن على قال: كان لا يأكل الجِرّيث والطحال.
والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (المناسك) باب: ما يكره من الشاة ج 4 ص 538 حديث رقم 8780 بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن أبيه أن عمر بن زيد أخبره، عن عمرو بن دينار أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكل الكبد يقطر دما عبيطًا.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الضحايا) باب: ما جاء في الكبد والطحال ج 10 ص 7 بلفظ: أخبرنا أبو نصر بن قنادة البشيرى، أنبأ أبو منصور العباسى بن الفضل الهروى، أنبأ أحمد بن نجدة، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن مسلم، عن أبيه، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أحلت لنا ميتتان ودمان؛ فأما الميتتان: فالجراد والحيتان، وأما الدمان: فالطحال والكبد - كذلك رواه، عن عبد الرحمن وأخواه عن أبيه، ورواه غيرهم موقوفا عن ابن عمر وهو صحيح.
والجريث نوع من السمك يشبه الحيات وفى رواية أنه أباح أكل الجريث ويقال له بالفارسية المارمَاهى (النهاية ج 1 ص 245).
(¬2) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطهارة) بَابُ: الرَّجُلُ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ أو يَطعَمُ أو يَشْرَبُ ج 1 ص 280 رقم 1082 حديث عن عائشة لَفْظُهُ (كان رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَنَامُ جُنُبًا لَا يَمَسُّ مَاءً).
وفى تاريخ بغداد - ترجمة محمد بن محرز التيمى ج 3 ترجمة 1373 ص 287 بلفظ: حدثنا أحمد بن محمد العتيقى، حدثنا يوسف بن أحمد بن يوسف الصيلانى بمكة، حدثنا محمد بن عمرو العقيلى، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثنا محمد بن محرز التميمى، حدثنا عيسى بن يزيد عن بن أبى ذئب، عن يزيد بن رومان، عن عروة، عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجنب من الليل فلا يمس ماء حتى بصبح".
وانظر مسند أحمد 6/ 224 نحوه.

الصفحة 278