كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 18)

فانْكِحْهَا قُلتُ: فَأَيْنَ قَوْلُ الله {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ}؟ قَالَ: إِنَّهَا لَمْ تَكُنْ فِى حِجْرِكَ إنَّما ذَلكَ إِذا كَانَتْ فِى حِجْرِك ".
عب، وابن أبى حاتم (¬1).
4/ 1469 - "عَنْ أَبِى الأسْوَدِ الدُّؤَليِّ: أَنَّ عُمَرَ بْن الخَطَّابِ رُفِعَتْ إِلَيْهِ امْرَأةٌ وَلدَتْ لسِتَّة أَشْهُرٍ، فَهَمَّ برَجْمِهَا، فبلغ ذَلِكَ عَليًّا فَقَالَ: لَيْسَ عَليْهَا رَجْمٌ: قَالَ الله تَعَالَى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا}، وقَالَ: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ}، وسِتَّةُ أَشْهُرٍ، فَذَلِكَ ثَلاثُونَ شَهْرًا ".
عب، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبى حاتم، ق (¬2).
4/ 1470 - " عَنْ عَلىٍّ قَالَ: حَقٌّ عَلَى الإِمَامِ أنْ يحْكُمَ بِمَا أنْزلَ الله، وَأنْ يؤَدِّىَ الأمَانَةَ، فَإِذَا فَعَل ذَلِكَ فَحَقٌّ عَلَى النَّاسِ أنْ يَسْمَعُوا لَهُ وَأنْ يُطِيعُوا، وَأنْ يُجِيبُوا إِذَا دُعُوا ".
الفريابى، ص، ش، وابن زنجويه في الأموال، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبى حاتم (¬3).
4/ 1471 - " عَنْ عَلىٍّ قَالَ: الدُّنْيَا جِيفَةٌ، فَمن أرادَهَا فَليَصْبِرْ عَلىَ مُخالَطِة الكِلاَبِ ".
¬__________
(¬1) في مصنف عبد الرزاق كتاب (النكاح) باب: (وربائبكم) ج 6 ص 278 رقم 10834، مع اختلاف قليل في اللفظ، عن مالك بن أوس بن الحدثان.
(¬2) في مصنف عبد الرزاق، ج 7 ص 350، برقم 13444، نحوه في اللفظ ضمن أثر طويل، عن أبى الأسود الدؤلى.
وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (العدد) باب: (ما جاء في أقل الحمل) ج 7 ص 442، مع بعض اختلاف اللفظ، عن أبى الأسود الدؤلى.
(¬3) أورده ابن أبى شيبة في مصنفه، ج 12 ص 213، رقم 12578 كتاب (الجهاد) مع اختلاف قليل في اللفظ.
وأورده ابن جرير في تفسيره، ج 8 ص 490 رقم 9841 ط دار المعارف بلفظه، مع اختلاف يسير.

الصفحة 59