كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 18)

4/ 1481 - " عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَبْرَمَةَ: أَنَّ عَليًّا وَعَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ، وَزَيْدَ بنَ ثَابتٍ قَضَوْا أنَّ الوَلاَءَ يُنْقَلُ كَمَا يُنْقَلُ النَّسَبُ؛ لاَ يُحْرِزُهُ الَّذى وَرِثَ وَلِىَّ النِّعْمَةِ، وَلَكِنَّهُ يُنْقَلُ إِلَى أَوْلى النَّاسِ بوَلىِّ النِّعْمةِ ".
عب (¬1).
4/ 1482 - " عَنْ عَلىٍّ قَالَ: مَنْ تَوَلَّى موْلَى قَوْمٍ بِغَيرِ إِذن مَوَالِيهِ، فَعَلَيْه لَعْنَةُ الله والمَلاَئِكَةِ والنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يَقْبَلُ الله مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلًا ".
عب (¬2).
4/ 1483 - " عَنِ الأسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَشْيَاخِهِ أنَّ عَليًّا لَمْ يُجِزْ شَهَادَةَ أَعْمَى فِى سَرِقَةٍ ".
عب (¬3).
4/ 1484 - " عَنْ عَبْدِ الله بْنِ نَجِىٍّ: أَنَّ عَلِيًّا أَجَازَ شَهَادَةَ المَرْأةِ القَابلَةِ وَحْدَهَا فِى الاسْتهْلاَلِ ".
عب، ص، ق وضعفه (¬4).
4/ 1485 - " عَنْ عَلىٍّ قَالَ: لاَ يَجُوزُ عَلَى شَهَادَةِ الميِّتِ إِلاّ رَجُلاَنِ ".
¬__________
(¬1) الأثر في مصنف عبد الرزاق ج 9 كتاب (الولاء) باب: الولاء للكبر ص 34 رقم 16249 - عن عبد الله ابن شبرمة، بلفظه.
(¬2) الأثر في مصنف عبد الرزاق، ج 9 ص 49 رقم (16309) عن علىّ، بلفظه.
(¬3) الأثر في مصنف عبد الرزاق ج 8 كتاب (البيوع) باب: التولية في البيع والإقالة ص 324 رقم (15380). منشورات المجلس العلمى.
(¬4) الأثر في مصنف عبد الرزاق - منشورات المجلس العلمى - تحقيق الأعظمى، ج 8 ص 334 رقم (15431) كتاب (الشهادات) باب: شهادة المرأة في الرضاع والنفاس.
والأثر في البيهقى - طبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد الدكن بالهند - ج 10 ص 151 كتاب (الشهادات) بلفظ مقارب.

الصفحة 62