كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 18)

ش (¬1).
6/ 13 - "عَنْ أبِى عُثمَانَ قَالَ: سَافَرْتُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ زَيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، وَأُسَامَةَ بْنِ زَيدِ بْنِ حَارِثَةَ فَكَانَا يَجْمَعَانِ بَيْنَ الأولَى وَالْعَصْرِ، والْمَغْرِبِ والْعِشَاءِ الآخِرَةِ".
ابن جرير (¬2).
¬__________
(¬1) أخرجه في مصنف ابن أبى شيبة، ج 15/ ص 16 برقم 18978 في كتاب (الفتن) مع اختلاف يسير.
(¬2) في صحيح الإمام مسلم ج 1/ ص 489 كتاب (صلاة المسافرين وقصرها) باب: جواز الجمع بين الصلاتين في السفر.
عن أنس قال: كان النبى - صلى الله عليه وسلم - إذا عَجِل عليه السفرُ يَؤخِّر الظهر إلى أول وقت العصر. فيجمع بينهما ويُؤخر المغرب حتى يجمع بينهما وبين العشاء، حين يغيب الشفق وفى الباب أحاديث أخر.
وانظر مجمع الزوائد ج 2/ ص 160 باب الجمع بين الصلاتين في السفر وفى الباب أحاديث أخر بمعناه.

الصفحة 635