كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 18)
22/ 7 - " (عَنْ أُبيِّ بْنِ كَعْبٍ) (*)! أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى بِالنَّاسِ فَتَركَ آيةً، فَقَاَل: أَيُّكُم أخَذَ عَلَىَّ شَيْئًا مِنْ قِرَاءَتِى؟ فَقَالَ أُبَىٌّ: أَنَا يَا رَسُولَ الله، تَركْتَ آيةَ كذا وَكَذا فَقَالَ. النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم -: قَدْ عَلِمْتُ إِنْ كَانَ أَحدٌ أَخَذَهَا عَلَىَّ فَإِنَّكَ أَنْتَ هُوَ".
حم، ع، والرويانى، قط في الأفراد، ض (¬1).
22/ 8 - "عَنِ الحسَنِ: أَنَّ عُمَرَ أَرَادَ أَنْ يَنْهَى عَنْ مُتْعَة الْحَجِّ فَقَالَ لَهُ أبىٌّ، لَيْسَ ذَلِكَ، قَدْ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَلَم يَنْهَنَا عَنْ ذَلكَ، فَأَضرَبَ عُمَرُ، وَأَرَادَ أَنْ يَنْهَى عَنْ حُلَلِ الحبْرةِ لأَنَّهَا تُصَبغُ بالْبَوْلِ، فَقَالَ لَه أُبى: لَيْسَ ذَلكَ لَكَ، لَقَدْ لَبِسَهُنَّ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - وَلبِسْنَاهُنَّ في عَهْدِه".
حم (¬2).
22/ 9 - "أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ بِالْحِجْرِ مِنْ وَادِى ثَمودَ فَقَالَ: اسْتَرِعُوا السَّيَرَ وَلاَ تَنْزِلُوا بِهِذِه القَرْيَةِ المُهْلَكِ أَهْلُهَا".
ابن منيع وهو صحيح (¬3).
¬__________
= وقال البرقانى: أصاب أن يكون دخل حديث في حديث على أبى عمر، أو من قبله. فإنى لم أجده إلا عنده. اهـ: بتصرف.
(*) ما بين القوسين ساقط من الأصل، وأثبتناه من مسند أحمد.
قال الهيثمي: في مجمع الزوائد، ج 3 ص 219 في كتاب (الحج) باب: ما يلبس المحرم: رواه أحمد وفيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف.
(¬1) الأثر في مسند أحمد، ج 5 ص 142 (حديث المشايخ، عن أبى بن كعب).
ومجمع الزوائد، ج 2 ص 69 كتاب (الصلاة) باب: تلقين الإمام بلفظه وقال الهيثمى: رواه أحمد ورجاله ثقات.
(¬2) الأثر في مسند الإمام أحمد (حديث المشايخ عن أبى بن كعب) ج 5 ص 143.
قال الهيثمى: في مجمع الزوائد، ج 3 ص 219 في كتاب (الحج) باب: ما يلبس المحرم: رواه أحمد وفيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف.
(¬3) في المطالب العالية (أحاديث الأنبياء) صالح وثمود 3/ 271 رقم 3458 وعزاه لأحمد بن منيع، إلا أنه قال: "أسرعوا" بدل "استرعوا".
ولم يذكر في المطالب، ولا في مجمع الزوائد درجة الحديث، وقال في الأصل وهو صحيح.