كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 18)

عب (¬1).
4/ 1516 - " عَن علِىٍّ قال: لَيْسَ فِى النَّيْفِ (*) شَىْءٌ ".
ش (¬2).
4/ 1517 - " عن أبى البُخْتُرِىِّ أن عليّا قال: فِى التيَمُّم ضَرْبَةٌ لِلوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِليَدَيْنِ إِلَى المِرفَقَيْنِ ".
هب (¬3).
4/ 1518 - " عن عُمَرَ بْنِ قَيْسٍ أنَّ عَلِيّا قَالَ: مَا زَادَهُ إِلاَّ طَهَارَةً، يَعْنى الأخْذَ مِنْ الشَّعْرِ والظُّفْرِ ".
مسدد (¬4).
4/ 1519 - " عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: التيمُّمُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ ".
ش، ومسدد (¬5).
4/ 1520 - " عن خُرْشَةَ بْنِ حَبِيبٍ أنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَلِىٍّ: الرَّجُلُ يَأتِى امْرَأتَهُ وَلاَ يُنْزِلُ؟ قَالَ: لَوْ هَزَّهَا حَتَّى يَهْتَزَّ قُرْطَاهَا، لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ ".
¬__________
(¬1) ويشهد له ما في المصنف لابن أبى شيبة، ج 2 ص 259 باب - من كره السدل في الصلاة - عن على.
والأثر في المصنف لعبد الرزاق، ج 1 ص 364 رقم 1423.
(*) النَّيْف: الزائد على النصاب.
(¬2) الأثر في المصنف لابن أبى شيبة، ج 14 ص 210 رقم 18115 كتاب (الرد على أبى حنيفة) في الأخذ من التبيع أو التبيعة في الزكاة.
(¬3) الأثر في المصنف لعبد الرزاق، ج 1 ص 213 رقم 824 باب: كم للتيمم من ضربة؟ .
وفى السنن الكبرى للبيهقى، ج 1 ص 212 باب: ذكر الروايات في كيفية التيمم عن عمار بن ياسر - رضي الله عنه -.
(¬4) الأثر في المصنف لابن أبى شيبة، ج 1 ص 52 باب: (الرجل يأخذ من شعره أيتوضأ؟ ) فقد ورد عن الحسن في الرجل يأخذ من شعره ومن أظفاره بعدما يتوضأ قال: لا شئ عليه، وعن الحكم وعطاء قالا: " لا شئ عليه فلم يزده إلا طهارة ".
(¬5) الأثر في المصنف لابن أبى شيبة، ج 1 ص 160 باب: (في التيمم كم يصلى به من صلاة؟ ) فقد ورد عن على قال: " يتيمم لكل صلاة ".

الصفحة 70