كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 18)
مسدد (¬1).
4/ 1521 - " عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كَانَ عَلِىٌّ إِذَا سَمِعَ الأذَانَ قَالَ: أَشْهَدُ بِهَا مَعَ كُلِّ شَاهِدٍ، وَأَتَحَمَّلُهَا عَنْ كُلِّ جَاحِدٍ ".
ابن منيع (¬2).
4/ 1522 - " عن محمد بنِ الحَنَفِية أنَّ عَلِيّا كَانَ لاَ يَرَى بأسًا أنْ يُصَلِّى الرَّجُلُ في الثَّوبِ الواحدِ وكان يُصلى فِى الثَّوبِ الواحدِ قَدْ خَالفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ ".
مسدد (¬3).
4/ 1523 - " عن زاذانَ أنَّ رَجُلًا سَألَ عَلِيّا عَنِ الغُسْلِ؟ فَقَالَ: اغْتَسِلْ كُلَّ يَوْمٍ إِنْ شئْتَ، قَالَ. لاَ، بَلِ الغُسْلُ المُسْتَحَبُّ، قَالَ: اغْتَسِلْ كُلَّ يَوْمِ جُمُعَةٍ، وَيَوْمَ الفِطرِ، ويوْمَ النًّحْرِ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ ".
ش، ومسدد، ق (¬4).
4/ 1524 - " عن سعد مولى الحسن بن على قال: خَرَجْنَا مَعَ عَلِىٍّ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِذِى الحُلَيْفَةِ قَالَ: إِنِّى أُرِيدُ أَنْ أجْمَعَ بَيْنَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ فَمَنْ أَرَادَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَليَقُلْ كمَا أَقُولُ. ثُمَّ لَبَّى. فَقَالَ: بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ مَعًا ".
¬__________
(¬1) الأثر في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، ج 1 ص 56 رقم 200 (باب: الماء من الماء).
الأحاديث الواردة في هذا الباب تؤيد الحديث، واشتهر في الصحيح ما يوجب الغسل عند الإكسال.
(¬2) الأثر في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، ج 1 ص 67 رقم 239 باب: (ما يقول إذا سمع الأذان).
(¬3) الأثر في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، ج 1 ص 94 رقم 334 باب: (جواز الصلاة في الثوب الواحد).
(¬4) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة ج 2/ 94 باختصار.
وفى المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، لابن حجر العسقلانى 1/ 166 رقم (603) وعزاه (لمسدد).
قال البوصيرى: رواه مسدد ورجاله ثقات. (واللفظ له).
وفى البيهقى في السنن الكبرى 3/ 278 كتاب (العيدين) باب: الغسل للعيدين بسنده عن زاذان، مع تقديم وتأخير.
الصفحة 71