كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 18)
38/ 31 - "عَنْ مَوْلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ: أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ كَانَ يَرْكَبُ إِلَى مَالٍ لَهُ بِوَادِى الْقُرَى، وَكَانَ يَصُومُ الاثْنَيْنِ، وَالْخَمِيسَ، فَقُلتُ لَهُ: أَتَصُومُ وَقَدْ كبِرْتَ وَرَقَقْتَ؟ فَقَالَ: إِنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَصومُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ، وَالْخَمِيسِ، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ الله! أَتَصُومُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ، وَالْخَمِيسِ؟ فَقَالَ: إِنَّ الأعْمَالَ تُعْرَضُ عَلَى الله يَوْمَ الِاثْنَيْنِ، وَالْخَمِيسِ".
ط، حم، والدارمى، د، ن، وابن خزيمة (¬1).
38/ 32 - " عَنِ الْحَكَم بْنِ عُتيْبَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ: أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - مِنْ عَرَفَاتٍ، فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: لَيْسَ الْبِرُّ بإيجَافِ الْخَيْلِ، وَلا الرِّكَابِ، وَلَكِنَّ الْبِرَّ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ، فَمَا رَفَعَتْ نَاقَتُهُ يَدَهَا تَشْتَدُّ حَتَّى نَزَلَ جَمْعًا".
العدنى (¬2).
¬__________
= وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ونعقبه الذهبى فقال عمر: ضعيف. أى: عمر بن أبى سلمة - أحد رجال السند -.
وفى (تهذيب تاريخ دمشق الكبير) لابن عساكر في ذكر (أسامة بن زيد) ج 6/ 396 بلفظه.
والترمذى في سننه (أبواب المناقب): مناقب أسامة بن زيد - رضي الله عنه - ج 5/ 342 رقم 3908.
وقال الترمذى: هذا حديث حسن، وكان شعبة يضعف عمر بن أبى سلمة.
(¬1) ورد الأثر في مسند أبى داود الطيالسى (أحاديث أسامة بن زيد - رضي الله عنه -) ص 87 رقم 632 بلفظ قريب.
وفي مسند الإمام أحمد (أحاديث أسامة بن زيد حب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) ج 5/ 200 بنحوه.
وفى سنن أبى داود كتاب (الصوم) باب: في صوم الاثنين، والخميس، ج 2/ 814 رقم 2436 بنحوه.
وفى سنن النسائى كتاب (الصيام) باب، صوم النبي - صلى الله عليه وسلم - 4/ 202 بمعناه دون لفظه.
وفى سنن الدارمى كتاب (الصيام) باب: في صيام يوم الاثنين، والخميس، ج 1 ص 352 رقم 1757 بنحوه.
وفى صحيح ابن خزيمة كتاب (الصيام) باب: في استحباب صوم يوم الاثنين، والخميس أيضًا؛ لأن فيهما تعرض الأعمال على الله - عز وجل - ج 3/ 299 رقم 2119 باختصار شديد، ودون ذكر صوم أسامة.
(¬2) ورد الأثر في صحيح ابن خزيمة كتاب (المناسك) باب: ذكر البيان أن إيجاف الخيل، والإبل، والإيضاع في السير في الدفعة من عرفة ليس البر ... إلخ، ج 4/ 265 رقم 2844 بلفظ قريب. =