كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 18)
38/ 48 - "أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: كَانَ يَسْرُدُ الصَّوْمَ فَيُقَالُ: لاَ يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ فَيُقَالُ: لاَ يَصُومُ".
ن، ع، ض (¬1).
38/ 49 - "عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحَمنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَخْرُجُ إِلى الصُّبْح وَرَأسُهُ يَقْطُرُ مَاءً نِكَاحًا منْ غَيْرِ احْتِلاَمٍ، ثمَّ يُصْبِح صَائِمًا فَذَكَرَ ذَلِكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لِمَرْوَانَ، فَقَالَ مَرْوَانُ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِلاَّ ذَهَبْتَ إِلَى أَبِى هرَيْرَةَ فَحَدَّثْتَه هَذَا، وَكَانَ أَبو هرَيْرَةَ يَقُولُ: مَنِ احْتَلَم مِنَ الَّليْلِ، أَوْ وَاقَعَ ثمَّ أَدْرَكَهُ الصُّبْح فَاغْتَسَلَ فَلاَ يَصُمْ، فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمنِ فَأَخْبَرَهُ ذَلِكَ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَهِىَ أَعْلَمُ بِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - مِنَّا إِنَّمَا كَانَ أُسَامَةُ بْن زيدٍ حَدَّثَنِى بِذَلِكَ".
ن (¬2).
38/ 50 - " لَمَّا قُتِلَ أَبِى أَتَيْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمَّا رآنِى دَمَعَتْ عَيْنَاهُ فَلَمَّا كانَ مِنَ الْغَدِ أَتَيْتهُ فَقَالَ: ألاَقِى مِنْكَ الْيَوْمَ مَا لَقيتُ مِنْكَ أَمْس".
ش، وابن منيع، والبزار، والباوردى، قط في الافراد، ض (¬3).
¬__________
(¬1) ورد الأثر في سنن النسائى كتاب (الصوم) باب: صوم النبي - صلى الله عليه وسلم -، ج 4 ص 202 بلفظه.
(¬2) ورد الأثر في سنن الترمذى، ج 2 ص 139 رقم 776 أبواب الصوم باب: ما جاء في الجنب يدركه الفجر وهو يريد الصوم بلفظ: عن ابن شهاب، عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: أخبرتنى عائشة، وأم سلمة زوجا النبىِّ - صلى الله عليه وسلم - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل فيصوم.
وقال أبو عيسى: حديث عائشة وأم سلمة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم.
وانظره في صحيح مسلم، ج 2 رقم 75/ 1109 كتاب (الصيام) باب: صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب بلفظ مقارب.
وانظر البخارى في صحيحه، ج 3 ص 38 باب: الصائم يصبح جنبا.
(¬3) ورد الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الفضائل) باب: ما جاء في أسامة وأبيه - رضي الله عنهما - ج 12 رقم 12354 أورد الحديث بلفظه. =