كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 18)

4/ 1569 - " عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: شَهَادَةُ الصَّبِى عَلَى الصَّبِىِّ، وَشَهادَةُ العَبْدِ عَلِى العَبْدِ جَائِزَةٌ ".
مسدد (¬1).
4/ 1570 - " عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: إِن اسْتَطَعْتَ أَنْ لاَ تَؤُمَّ أحَدًا فَافْعَلْ، فَإِنَّ الإِمَامَ لَو يَعْلَمُ مَا عَلَيْهِ مَا أَمَّ "
عب (¬2)
4/ 1571 - " عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَإبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيد: أنَّ عَليّا وَابْنَ عَبَّاسٍ قَالاَ: مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ، قَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ: إِلاَّ مِنْ عِلَّةٍ أوْ عُذْرٍ ".
عب (¬3)
4/ 1572 - " عَنْ أبِى حَيَّانَ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: لاَ صَلاَةَ لِجَارِ المَسْجِدِ إِلاّ فِى المَسْجِدِ، قِيلَ لِعَلِىٍّ: وَمَا جَارُ المَسْجِدِ؟ قَالَ: مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ ".
هب، ق (¬4).
4/ 1573 - عَنِ الحَرْثِ، عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ مِنْ جِيرَانِ المَسْجد فلم يجب وهو صحيح من غير عذر فلا صلاة له ".
¬__________
(¬1) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الشهادات) باب: شهادة الصبيان، ج 8 ص 348 رقم (15503) وما بعدها آثار بمعناه عن على.
(¬2) الأثر في مصنف عبد الرزاق باب: الإمامة وما كان فيها، ج 1 ص 489 رقم (1878) عن على بلفظه.
(¬3) الأثر في مصنف عبد الرزاق باب: من سمع النداء ج 1 ص 497 رقم (1914) بلفظه.
(¬4) في المخطوطة: (هب) وفى المصنف لعبد الرزاق: (عب) باب: من سمع النداء، ج 1 ص 497 رقم (1915) بلفظه عن على.
وللبيهقى في سننه الكبرى كتاب (الصلاة) باب: ما جاء من التشديد في ترك الجماعة من غير عذر، ج 3 ص 57 بلفظ مقارب عن على.
ثم قال البيهقى: وقد روى من وجه آخر مرفوعًا وهو ضعيف.

الصفحة 84