كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 18)

عب (¬1).
4/ 1598 - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: لَقَدْ سَبَقَ إِلَى جَنَّاتِ عَدْنٍ أَقْوَامٌ مَا كَانُوا بِأَكْثَرَ صَلَاةٍ، وَلَا صِيَامٍ، وَلَا حَجٍّ، وَلَا اعْتِمَار وَلَكِنْ عَقَلُوا عَنِ الله مَا أَمَرَهُمْ بِهِ".
الدينورى في المجالسة (¬2).
4/ 1599 - "عَنْ مُحَمد بْنِ يَحْيَى قَالَ: بَيْنَمَا عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ يَطُوفُ بِالكَعْبَةِ إِذْ هُوَ بِرَجُلٍ مُتَعلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ وَهُوَ يَقُولُ: يَا مَنْ لَا يَشْغَلُهُ سَمعٌ عَنْ سَمعٍ، وَيَا مَنْ لَا يُغْلِطُهُ السَّائِلُونَ، يَا مَنْ لَا يَتَبَرَّمُ بِإِلْحَاحِ الْمُلِحِّينَ أَذِقْني بَرْدَ عَفْوِكَ وَحَلَاوَةَ رَحْمَتِكَ: فَقَال لَهُ عَلِى: يَا عَبْدَ الله دُعَاؤكُ هَذَا؟ قَالَ: وَقَدْ سَمِعْتَهُ؟ قَالَ: نَعَم. قَالَ: فَادعُ بِه فِى دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ فَوَ الَّذِى نَفْسُ الْخَضر بِيَدِهِ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مَنِ الذُّنُوبِ - عَدَدُ نُجُومِ السَّمَاءِ وَمَطَرِهَا، وَحَصْبَاءِ الأرْضِ وَتُرَابِهَا لَغَفَرَ لَكَ أَسْرعَ مِنْ طَرْفَة عَيْنٍ".
¬__________
(¬1) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الصلاة) باب: لا صلاة إلا بقراءة، ج 2 ص 122 رقم (2749) بلفظه.
والسنن الكبرى للبيهقى كتاب (الصلاة) باب: من قال: تسقط القراءة عمن نسى، ومن قال: لا تسقط، ج 2 ص 383.
قال البيهقى: وهذا إن صح فمحمول على ترك الجهر، أو قراءة السورة بدليل، مضى من الأخبار المسندة في إيجاد القراءة، والحارث الأعور لا يحتج به.
(¬2) الدينورى: ترجم له الذهبى في ميزان الاعتدال، ج 2 ص 494 رقم (4566) قال: عبد الله بن محمد بن وهب الدينورى الحافظ الرحَّال، وهو عبد الله بن وهب، وهو عبد الله بن حمدان بن وهب.
قال ابن عدى: كان يحفظ ويعرف. رماه بالكذب عمر بن سهل بن كدُّو فيما سمعته بقوله.
وقال ابن عدى: وقَبِلهُ قوم وصدقوه.
وقال الحاكم: سألت عنه أبا على النيسابورى فقال: كان حافظ. بلغنى أن أبا زرعة كان يعجز عن مذكراته في زمانه، وروى البرقانى، وابن أبى الفوارس عن الدارقطنى متروك.
وقال أبو عبد الرحمن السلمى: سألت الدارقطنى عن ابن هب الدينورى فقال: كان يضع الحديث.
والذهبى في كتاب من يعتمد جرحه وتعديله وضعه في الطبعة السابعة رقم 422.
وانظر كتاب اتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين فقد كتب بحثا ضافيًا في فضل العقل وشرفه واعتبار العبادة به انظر ما ورد في هذا المعنى، ج 1 ص 448 وما بعدها.

الصفحة 92