كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه (اسم الجزء: 18)

الأخرى – وافقهما – القاضي في كتاب الجبايا كما حكاه في ((الزوائد)).
وقال الماوردي: إنه يوقف الأمر إلى أن ينكشف الحال، ولا مدخل للقرعة فيه، لأن الإمامة عقد، والقرعة لا مدخل فيها في العقود، ولأن الإمامة لا يجوز الاشتراك فيها، والقرعة لا مدخل فيها في العقود، والقرعة لا مدخل لها فيما لا يصح الاشتراك فيه، كالمناكح، ولا يسمع فيها دعوى أحدهما على الآخر [أنه السابق]، فلا يكون ليمينه ولا لنكوله حكم، وكذا لو قطعا التنازع فيها وسلمها أحدهما إلى الآخر لم تستقر إمامته إلا ببينة تشهد بتقدمه، ولو أقر أحدهما بالتقدم [للآخر خرج منها المقر ولم تستقر للآخر. نعم، لو شهد له بالتقدم] مع شاهد آخر سمعت شهادته إن ذكر اشتباه الأمر عليه عند التنازع، ولم يسمع منه إن لم يذكر الاشتباه، لما في القولين من التكاذب.
ثم إذا طالت مدة الاشتباه، ولم يكن الانتظار – قال الماوردي: بطلت البيعتان وتستأنف بيعة لأحدهما.
وفي جواز العدول إلى غيرهما خلاف، ووجه المنع: أن البيعة قد صرفت الإمامة عن عداهما.
ولو امكن وقوع البيعتين معا، وتقدهما أحدهما، وأشكل – قال الرافعي: [فليكن] كما ذكرنا في الجمعتين والنكاحين.
وفي ((الزوائد)):أنا نحكم ببطلانهما.
ولو علم السابق ثم نسي، قال القاضي في كتاب الجبايا: فإن جوزنا انكشافه في مدة يوم أو يومين أو ئلاثة، جاز الانتظار، اقتداء بوصية عمر –رضي الله عنه- في الشورى، وإن لم نرح ذلك استؤنفت.
قلت: وينبغي أن [مدة الانظار في المسألة] السابقة هكذا.
قال: وينبغي أن يكون الإمام ذكرا، لأن المرأة لا تلي الإمامة الخاصة بالرجال، فكيف الإمامة العامة التي تقتضي البروز وعدم التخدر الذي المرأة مأمورة بخلافه،

الصفحة 16