كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه (اسم الجزء: 18)

أن يجعل لكل مصلحة وقتاً لا يدخل فيه كل أحد.
وفي "الحاوي" في الموضع المذكور: أنه يستحب للأئمة اتخاذ الحاجب؛ لأنه روي أنه اجتمع على باب عمر: أبو سفيان بن حرب، وسهيل بن عمرو، وسلمان، وبلال، وصهيب، وجماعة من وجوه العرب، فأذن لسلمان وبلال وصهيب؛ فتمعر وجه أبي سفيان، فقال سهيل بن عمرو: يا أبا سفيان، إن هؤلاء قوم دعوا ودعيت فأجابوا وتأخرت، ولئن حسدتهم اليوم على باب عمر لأنت [غداً] أشد حسداً لهم على باب الجنة.
ولولا الحجاب لما تميز هؤلاء بالسابقة، ولا ترتب الناس بحسب فضائلهم وأقدارهم.
وتبع صاحب "المرشد" المصنف فيما قاله في باب ولاية القضاء، وقال في كتاب الإمامة ما ذكره الشيخ هنا.
وعلى [القول] الأول قال [الشيخ]: فإن اضطر إلى ذلك اتخذ أميناً سَلِساً، لا يكون جبَّاراً شرساً؛ للرفق بالرعية. وبقية أوصاف الحاجب تأتي في باب أدب القضاء.
والسلس- بفتح السين وكسر اللام-: السهل، وكل سهل سلس.
والجبار: المتكبر، والشرس: سيء الخلق.
أما نصب الحاجب في أوقات الخلوة ونحوها، فهذا مما لا نزاع في عدم كراهته في القاضي- كما سيأتي- فما ظنك بالإمام؟!
قال: ويستحب أن يشاور أهل العلم في الأحكام، أي: المختلف فيها، وأهل الرأي في النقض والإبرام؛ لقوله- تعالى- لنبيه صلى الله عليه وسلم: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ} [آل عمران: 159]، قال الحسن: إن كان لغنيّاً، [و] لكنه أراد أن يستن بذلك الحكام بعده، و [قد] قال صلى الله عليه وسلم: "المُسْتَشِيرُ مُعَانٌ".

الصفحة 28