كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه (اسم الجزء: 18)

وقد نسب الإمام هذا إلى شرذمة من الروافض، والقاضي في كتاب الجنايات إلى طائفة المتكلمين.
والذي عليه جماهير الأمة: مقابله، وقد استدل له بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59]، ففرض علينا طاعة أولي الأمر فيناوهم الأئمة [المتأمِّرون علينا]، وقد روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "سبيلكم بعدي [ولاة]، فيليكم البَرّ بِبِرِّه، والفاجر بفجوره، فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق الحق، فإن أحسنوا فلكم [ولهم]،وإن أساؤوا فلكم وعليهم.
فرع: إذا قام من فيه الكفاية بالإمامة سقط الفرض عن الباقين، وإن عرضت على [أكثرهم و] اكملهم فلم يقبلها لم يجبر [عليها]، لأنها عقد مراضاة واختيار لا يدخله الإكراه والإجبار، ويعدل عنه إلى من سواه من مستحقيها، كذا قاله الماوردي وغيره.
فإن امتنعوا ولم يقم بها أحد، قال الماوردي: خرج من الناس فريقان:
أحدهما: أهل الاختيار حت يختاروا إماما للأمة.
والثاني: أهل الإمامة حتى ينتصب أحدهم.
وليس على من عدا هذين الفرقين من الأمة في تأخير الإمامة حرج ولا مأثم.

الصفحة 5