كتاب آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني (اسم الجزء: 18)

- صلى الله عليه وآله وسلم -: "إنه لا تتمُّ صلاةٌ لأحدٍ من الناس حتى يتوضأ" وذكر الحديث، وفي آخره ــ في رواية (¬١) ــ: "فإذا فعل ذلك فقد تمَّتْ صلاته".
وفي رواية (¬٢): "لا تتمُّ صلاةُ أحدِكم حتى يفعلَ ذلك".
وفي أخرى (¬٣): "فإذا لم يفعلْ هكذا لم تَتِمَّ صلاتُه".
وفي أخرى (¬٤): "فإذا صنعتَ ذلك فقد قضيتَ صلاتك، وما انتقصتَ من ذلك فإنما تَنقُصُه من صلاتك".
وفي رواية يحيى بن علي بن يحيى عن جده عن رفاعة بن رافع: "أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بينما هو جالس في المسجد يومًا ــ قال رفاعة: ونحن معه ــ إذ جاء رجلٌ كالبدوي، فصلَّى فأخفَّ صلاته"، ثم ساق الحديث، إلى أن قال: "فخاف الناس، وكَبُر عليهم أن يكون من أخفَّ صلاته لم يُصلِّ"، ثم ذكر الحديث، وقال في آخره: "فإذا فعلتَ ذلك فقد تمَّتْ صلاتك، وإن انتقصْتَ منه شيئًا انتقصْتَ من صلاتك". قال: "وكان هذا أهونَ عليهم من الأول: أنه مَن انتقصَ من ذلك شيئًا انتقص من صلاته، ولم تذهبْ كلها".
رواه الترمذي (¬٥)، وقال عقبه: حديث رفاعة حديث حسن.
وقد روي عن رفاعة هذا الحديث من غير وجهٍ (¬٦).
---------------
(¬١) هي رواية أبي داود (٨٥٧).
(¬٢) عند أبي داود (٨٥٨).
(¬٣) عند النسائي (٢/ ٢٢٦).
(¬٤) عند النسائي (٢/ ١٩٣).
(¬٥) رقم (٣٠٢).
(¬٦) انظر تعليق المحققين على "المسند" (١٨٩٩٥).

الصفحة 10