كتاب آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني (اسم الجزء: 18)

٩ - كثيرًا ما يحتاج صاحب المال [ ... ] [من سرقة أو نهب] أو غير ذلك، وإذا أودعه كان أمانة عند الوديع لا يضمنه إذا تلف [ ... ] كان مضمونًا على المستقرض.
١٠ - إذا كان المال طعامًا فإنه يكثر أن يكون عتيقًا لو بقي بعينه لفسد أو تلف، وإذا أقرضه فإن لم يرد له المستقرض أجود منه فلا بد أن يرد مثله حين أخذه.
وهناك أمور أخرى تدرك بالتأمل، وفيما ذكر كفاية. والله أعلم.
* * * *

الصفحة 288