كتاب آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني (اسم الجزء: 18)

جعل حد البكر خفيفًا؛ لأن الغالب أن يكون شابًّا شديد الشهوة، وحد [الثيب شديدًا]؛ لأن الغالب أن يكون متزوجًا أو شيخًا، ولم يعلّق الحكم بكونه ذا زوجة لحِكَمٍ:
منها: [أن لا] يودي حبُّ الزنا بالرجل إلى أن يفارق زوجته ليزني، وتخفّ عقوبته، وفي ذلك ما فيه من الفساد.
فإن قيل: إن الرجم أشدُّ العقوبات، وليس بأوسطها.
قلت: قد يقال: هو وسط في مقابل هذا الجرم الشنيع، كما قال بعض القدماء في بعض العقوبات: إن القتل لا يكفي عقوبةً لهذا الجرم، ولكن هو أقصى ما يمكن!
وفوق ذلك فإن الرب عز وجل يتمِّم العدل بقضائه وقدره، فيستر هذا، ويفضح هذا، ويزيد هذا تتمةَ ما يستحقُّه من العقوبة، ويعوِّض هذا فيما إذا كان الذي ناله من العقوبة أشدَّ مما يستوجبه جرمه، وهكذا .. وههنا حقائق ودقائق، ليس هذا موضع بسط ما ندركه فيها.
بقي أنه قد صح أن الله تعالى أنزل آية في الرجم، ثم نُسِخت تلاوتها (¬١)، وهي: {الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ... }.
فهل كان نزولها عند نزول آية الجلد، فقال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: "خذوا عني ... "، ويكون الشيخ والشيخة كناية عن الثيبين؟
أو كانت نزلتْ قبل نزول آية الرجم، وبعد نزول آية الإيذاء، فبينتْ سبيلًا
---------------
(¬١) أخرجه مسلم (١٦٩١) عن عمر بن الخطاب.

الصفحة 295