كتاب آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني (اسم الجزء: 18)

[ص ٢٩] المسألة الثالثة
هل تجب الزيادة على الفاتحة؟
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قال (¬١) في شرح الترمذي: (باب ما جاء أنه لا صلاة إلَاّ بفاتحة الكتاب)، ثم ذكر حديث: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"، وزيادة: "فصاعدًا"، وأنها صحيحة؛ لأنَّ مسلمًا ذكرها في "صحيحه" (¬٢)، وسكت عليها أبو داود (¬٣).
ثم قال: (ولم أقف على علَّة فيه؛ فهذا الحديث يدلُّ على أنَّ فاتحة الكتاب فصاعدًا ركن الصلاة، لاتجوز الصلاة بدونها، وما نُقل عن الإمام البخاري (¬٤) رحمه الله بأنه ورد لدفع توهُّم قصر الحكم على الفاتحة ففيه أنه ليس في الحديث حكم إلَاّ أنَّ الفاتحة ركن. فيكون معنى الحديث على هذا: أنَّ الركنية ليست منحصرةً في الفاتحة؛ بل تتجاوز عنها إلى زائد عليها؛ فتكون الفاتحة مع زائد ركنًا لها.
ولو قيل: إنَّ معناه أنَّ القراءة ليست مقصورة على الفاتحة؛ بل لابد من
---------------
(¬١) كتب بعده "مولانا المفتي" ثم ضرب عليها.
(¬٢) رقم (٣٩٤/ ٣٧).
(¬٣) رقم (٨٢٢).
(¬٤) هذا ليس من كلام البخاري، بل هو عبارة الحافظ في "الفتح" (٢/ ٢٤٣). وسيأتي التنبيه عليه من المؤلف.

الصفحة 39