كتاب آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني (اسم الجزء: 18)

يدًا بيد، فلننظر فيما دلت السنة على أنه ربا. فأشهر ذلك حديث «الصحيحين» (¬١) عن عمر مرفوعًا: «الورِقُ بالذهب ربا إلا هاءَ وهاءَ، والبر بالبر ربا إلا هاءَ وهاءَ، والشعير بالشعير ربا إلا هاءَ وهاءَ، والتمر بالتمر ربا إلا هاءَ وهاءَ». («صحيح مسلم» ج ٥ ص ٤٣).
وحديثهما (¬٢) عن عُبادة: «سمعت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح إلا سواء بسواء، عينًا بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى». («صحيح مسلم» ج ٥ ص ٤٣).
ونحوه حديث أبي سعيد الخدري (¬٣)، وفي آخره: «مثلًا بمثلٍ، يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذُ والمعطي فيه سواء». («صحيح مسلم» ج ٥ ص ٤٤).
ونحوه حديث أبي هريرة (¬٤)، وفيه: «مثلًا بمثل يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى» (أيضًا).
وحديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم (¬٥) في بيع الورق بالذهب نسيئةً، وفيه مرفوعًا: «ما كان يدًا بيد فلا بأس، وما كان نسيئة فهو ربًا»
---------------
(¬١) البخاري (٢١٣٤) ومسلم (١٥٨٦).
(¬٢) أخرجه مسلم (١٥٨٧)، ولم أجده عند البخاري.
(¬٣) أخرجه البخاري (١١٧٦) ومسلم (١٥٨٤).
(¬٤) أخرجه مسلم (١٥٨٨).
(¬٥) أخرجه البخاري (٣٩٣٩، ٣٩٤٠) ومسلم (١٥٨٩).

الصفحة 404