كتاب آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني (اسم الجزء: 18)

[ق ١٤] شبهة ودفعها
أخرج ابن جرير (¬١) وغيره من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال في الربا الذي نهى الله عنه: كانوا في الجاهلية يكون للرجل على الرجل الدَّينُ، فيقول: لك كذا وكذا وتؤخِّر عني، فيؤخر عنه».
قال يحيى القطان: لم يسمع ابن أبي نجيح التفسير من مجاهد، وذكره النسائي فيمن كان يدلِّس (¬٢).
وأخرج (¬٣) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة: «أن ربا أهل الجاهلية: يبيع الرجل البيعَ إلى أجل مسمًّى، فإذا حلَّ الأجل ولم يكن عند صاحبه قضاء زاد وأخَّر عنه».
سعيد بن أبي عروبة مدلِّس.
ونقل صاحب الاستفتاء عن «الدر المنثور» (¬٤) أن فيه عن سعيد بن جبير ما في معنى هذا.
ولا أدري ما صحته؟
---------------
(¬١) «تفسيره» (٥/ ٣٨). وأخرجه أيضًا ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢/ ٥٤٨) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ٢٧٥).
(¬٢) انظر «تهذيب التهذيب» (٦/ ٥٤، ٥٥).
(¬٣) «تفسير الطبري» (٥/ ٣٨).
(¬٤) (٣/ ٣٦٧). وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢/ ٥٤٤ وما بعدها).

الصفحة 437